16 - باب إن المدبَّر من الثلث
عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن
أحدهما (علیه السلام) قال : المدبّر من الثلث ١.
2 - عنه ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يدبّر مملوكه، ألهُ أن يرجع فيه؟ قال: نعم، هو بمنزلة الوصيّة ٢.
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم، عن ، العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المدبّر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض ٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المدبّر؟ قال: هو بمنزلة الوصيّة، يرجع فيما شاء منها ٤.
17 - باب إنه يبدء بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الكفن من جميع عبد المال ٥.
2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن معاذ عن زرارة قال: سألته عن رجل مات
:
· /kafi/7/31/