Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٠

الطواف، فسألته وقلت له : إنَّ رجلاً من مواليكم من أهل الكوفة مات وأوصى بتركته إليَّ، وأمرني أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكفِ للحجّ ، فسألت مَن قِبَلَنا من الفقهاء فقالوا : تصدَّق بها، فتصدَّقت بها، فما تقول؟ فقال لي : هذا جعفر بن محمّد في الحِجر فأتِهِ وسَلْه، قال : فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله (علیه السلام) تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو، ثمَّ التفت إليّ فرآني فقال: ما حاجتك؟ قلت : جُعِلْتُ فِداك ، إنّي رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذا عنك حاجتَك؟ قلت : رجل مات وأوصى بتركته أن أحجَّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم يكف للحجّ، فسألت مَن عندنا من الفقهاء فقالوا : تصدّق بها، فقال : ما صنعت؟ قلت: تصدَّقت بها ، فقال : ضمنتَ إلّا أن يكون لا يبلغ أن يحجّ به من مكّة ، فإن كان لا يبلغ أن يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان، وإن كان يبلغ به من مكّة، فأنت ضامن١ .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي سعيد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن رجل أوصى بحجّة، فجعلها وَصِيَّهُ فِي نَسَمَة؟ فقال : يغرمها وَصِيَّه ، ويجعلها في حجّة كما أوصى به، فإنّ الله تبارك وتعالى يقول : (فمن بدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه ) ٢.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن محمد بن مارد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يعتق عنه نَسَمَةً بستّمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصيُّ فأعطى الستمائة درهمٍ رجلا يحجّ بها عنه ؟ قال : فقال : أرى أن يغرم الوصيّ من ماله ستّمائة درهم ويجعل الستّمائة درهم فيما أوصى به الميّت من نَسَمَة ٣.

(١)1- التهذيب 9، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له ، ح 46 بتفاوت ونقيصة . الفقيه 4 ، 102 - باب ضمان الوصيّ لما يغيّره عما أوصى به الميت، ح 3 .
(٢)2- التهذيب 5، 26 - باب من الزيادات في فقه الحج ، ح 416 بزيادة في آخره وفي سنده : سعيد، بدل : عن أبي سعيد . الفقيه 2 ، 162 - باب الرجل يوصي بحجة فيجعلها وصيّه في نسمة، ح 1 . قوله : في نسمة : أي يشتري بالمال مملوكاً فيعتقه بدل الحج . وقد دل الحديث أولاً على حرمة تبديل الوصية من قبل الوصي أو غيره بل يجب تنفيذها كما وضعها الموصي إذا لم يكن فيها حيف أو ظلم أو معصية، ودل ثانياً على أن الوصي لو تصرّف وغيّر الوصية من عند نفسه وكانت في حق فهو ضامن.
(٣)3- التهذيب ،9 ، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له ، ح 37 . الفقيه 4 ، 102 - باب ضمان الوصي لما يغيره عما أوصى به الميت، ح 2 . هذا، وقد أفنى أصحابنا بأن الوصي يضمن ما يفعله في مال الموصي مخالفاً لشروط الوصية أو في حال تفريطه فقط لأنه أمين .

:  · /kafi/7/30/