الميراث، أنّها تُقَوَّم وتُسْتَسْعى هي وزوجها في بقيّة ثمنها بعدما يُقَوّم، فما أصاب المرأة من عتق أو رِقٍ فهو يجري على ولدها ١.
14 - باب إن من حاف في الوصية فللوصي أن يردّها إلى الحق
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن رجاله قال : قال : إنّ الله عزّ وجل أطلق للموصى إليه أن يغيّر الوصيّة إذا لم يكن بالمعروف وكان فيها حَيف ويردَّها إلى المعروف، لقوله عزّ وجل ٢:( فمن خاف من موص جَنَفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه) .
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب عن محمّد بن سوقة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى :( فمن بدله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يُبدّلونه ) ٣؟ قال : نسختها الآية الّتي بعدها، قوله عزّ وجل: (فمن خاف من موص جَنَفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه)، قال: يعني الموصى إليه إن خاف جَنَفاً من الموصي فيما أوصى به إليه، ممّا لا يرضى الله به من خلاف الحقّ، فلا إثم عليه، أي على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير ٤.
15 - باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فَغَيَّرها فهو ضامن
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وحميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن زيد ،النرسيّ، عن عليّ بن فَرْقَد صاحب السابريّ قال : أوصى إلىَّ رجل بتركته ، وأمرني أن أحجّ بها عنه ، فنظرت في ذلك، فإذا شيء يسير لا يكفي للحجّ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة، فقالوا : تصدَّق بها عنه، فلمّا حججت لَقِيتُ عبد الله بن الحسن في
:
· /kafi/7/29/