Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٨

15 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي جميلة ، عن حمران، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل أوصى عند موته : أعتق فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً، فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أثمان قيمة المماليك الخمسة الّتي أمر بعتقهم؟ قال : ينظر إلى الذين سمّاهم ويبدء بعتقهم، فيقومون، وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أول شيء ، ثمَّ الثاني، ثمّ الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، فإن عجز الثلث، كان ١ في الذي سمّى أخيراً، لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك، فلا يجوز له ذلك ٢.

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن رجل كان في سفر، ومعه جارية له، وغلامان مملوكان، فقال لهما : أنتما حرّان لوجه الله ، وأشهدا أنَّ ما في بطن جاريتي هذه منّي، فولدت غلاماً، فلمّا قدموا على الورثه أنكروا ذلك واسترقوهم ، ثمَّ إنَّ الغلامين اعتقا بعد ذلك، فشهدا بعدما أعتقا أنَّ مولاهما الأوّل أشهدهما أنَّ ما في بطن جاريته منه ؟ قال : يجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقّهما الغلام الّذي شهدا له، لأنّهما أثبتا نَسَبَه ٣.

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة، وله مماليك لخاصّة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيّته : مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الّذين في الشركة؟ فقال : يقوَّمون عليه إن كان ماله يحتمل ، ثمَّ هم أحرار ٤.

18 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن النضر بن شعيب المحاربي٥، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل توفّي وترك جارية أعتق ثلثها، فتزوَّجها الوصيُّ قبل أن يقسّم شيء من

(١)1- يعني وقع العجز.
(٢)2- التهذيب ،9 نفس ،الباب ، ح 17 ، وكان ذكره برقم 20 من الباب 11 من نفس الجزء من التهذيب بتفاوت قليل في الموضعين الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3 .
(٣)3- التهذيب 9، 18 - باب وصية الإنسان لعبده و...، ح 20 . الاستبصار 4 ، 83 - باب من خلف جارية حبلى ومملوكين فشهدا على الميت أن . ح 2 . الفقيه 4 ، 106 - باب الوصية بالعتق والصدقة و ... ، ح 2 .
(٤)4- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 22 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 7 بتفاوت يسير فيهما . يقول المحقق في الشرائع : ولو أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك من يملكه منفردا، ومن يملك بعضه وأعتق نصيبه حسب ، وقيل : «يقوم عليه حصة شريكه إن احتمل ثلثه لذلك، وإلا أعتق منهم ما يحتمله الثلث، وبه رواية فيها ضعف» .
(٥)5- في التهذيب الجازي. وكرره برقم 23 من الباب 18 من الجزء 9 من التهذيب وفيه : الحارثي . وفي الاستبصار : الحارثي، واسمه محمد بن أحمد بن محمد بن الحرث .

:  · /kafi/7/28/