Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٧

11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان،عن محمّد بن مروان، عن الشيخ (علیه السلام) ، أنّ أبا جعفر (علیه السلام) مات وترك ستّين مملوكاً، فأعتق ثلثهم، فأقرعتُ بينهم، وأخرجتُ الثلث ١.

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري، وكانت في عياله، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط؟ فقال : إن كانت مع الجواري وأقامت عليهنَّ، فأنفِق عليها، واتَّبِع وصيّته ٢.

13 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشتري نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فما ترى؟ قال : تدفع الفضلة إلى النَسَمة من قبل أن تعتق، ثمَّ تعتق عن الميّت ٣.

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : أوصت إلىَّ امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يُعتق ويُحَجّ ويتصدَّق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة عنها، فقال : تجعل أثلاثاً ، ثلثاً في العتق ، وثلثاً في الحجّ، وثلثاً في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) فقلت: إنَّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليَّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدَّق ويحجّ عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ ؟ فقال : ابدء بالحجَّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزَّ وجلَّ، ويجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنفية بقول أبي عبد الله (علیه السلام)، فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله (علیه السلام) ٤.

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب، ح 14 بتفاوت يسير . وذكره أيضاً برقم 22 من الباب 90 من الجزء 6 من التهذيب، وبرقم 76 من الباب 10 من الجزء 8 من التهذيب أيضاً الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 13.
(٢)2- التهذيب 9 ، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له ، ح 16 . الفقيه 4 ، 106 - باب الوصية بالعتق والصدقة والحج ، ح 14 . وقد حمله بعض الأصحاب على الاشتراط فيما لو دلّت القرائن عليه وعلى ما إذا وفى الثلث بمجموع الإنفاق.
(٣)3- التهذيب 9 نفس الباب، ح 18 . الفقيه ،4 ، نفس الباب، ح 15 . وحمل الأصحاب الرواية على ما إذا لم توجد النسمة بنفس القيمة المحددة مع توقعه لوجودها . قال المحقق في الشرائع :« لو أوصى بعتق رقبة بثمن معين فلم توجد به لم يجب شراؤها وتوقع وجودها بما عين له، ولو وجدها بأقل اشتراها وأعتقها ودفع إليها ما بقي».
(٤)4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 19 ، الاستبصار 4 ، 82 - باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم . . . ، ح 2 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .

:  · /kafi/7/27/