11 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان،عن محمّد بن مروان، عن الشيخ (علیه السلام) ، أنّ أبا جعفر (علیه السلام) مات وترك ستّين مملوكاً، فأعتق ثلثهم، فأقرعتُ بينهم، وأخرجتُ الثلث ١.
12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن محرّرة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري، وكانت في عياله، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط؟ فقال : إن كانت مع الجواري وأقامت عليهنَّ، فأنفِق عليها، واتَّبِع وصيّته ٢.
13 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه، فاشتري نسمة بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة، فما ترى؟ قال : تدفع الفضلة إلى النَسَمة من قبل أن تعتق، ثمَّ تعتق عن الميّت ٣.
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : أوصت إلىَّ امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت أن يُعتق ويُحَجّ ويتصدَّق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة عنها، فقال : تجعل أثلاثاً ، ثلثاً في العتق ، وثلثاً في الحجّ، وثلثاً في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله (علیه السلام) فقلت: إنَّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليَّ بثلث مالها، وأمرت أن يعتق عنها ويتصدَّق ويحجّ عنها، فنظرت فيه فلم يبلغ ؟ فقال : ابدء بالحجَّ فإنّه فريضة من فرائض الله عزَّ وجلَّ، ويجعل ما بقي طائفة في العتق ، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنفية بقول أبي عبد الله (علیه السلام)، فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله (علیه السلام) ٤.
:
· /kafi/7/27/