Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٦

أفتجزيه، أو أعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه، ثمَّ قال لي : إنَّ فاطمة أمَّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة، فأعتقت عنها امرأة ١.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألني رجل عن امرأة توفّيت ولم تحجّ، فأوصت أن ينظر قدر ما يحجّ به ، فسأل عنه فإن كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة وضع فيهم، وإن كان الحجّ أمثل حجّ عنها، فقلت له : إن كانت عليها حجّة مفروضة، فإن ينفق ما أوصت به في الحجّ ، أحبُّ إليَّ من أن يقسّم في غير ذلك٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار؛ في رجل مات وأوصى أن يحجَّ عنه ؟ فقال : إن كان صرورة يحجّ عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث ٣.

8- عنه ، عن معاوية بن عمّار في امرأة أوصت بمال في عتق وصدقة وحجّ ، فلم يبلغ ؟ قال: ابدء بالحجّ، فإنّه مفروض، فإن بقي شيء فاجعله في الصدقة طائفة، وفي العتق طائفة ٤.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يُعتق بها رجل من أصحابنا، فلم يوجد بذلك؟ قال : يُشْتَرى من الناس فيُعْتَق ٥.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت عبداً صالحاً (علیه السلام) عن رجل هلك فأوصى بعتق نَسَمَة مسلمة بثلاثين ديناراً، فلم يوجد له بالّذي سَمّي ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الّذي سمّي، قلت: فإن لم يجدوا ؟ قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً ٦.

(١)1- التهذيب 9، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له، ح15. وذكره أيضاً برقم 81 من الباب 10 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 8 .
(٢)2- التهذيب 9 ، 18 - باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له ، ح 51 بتفاوت يسير .
(٣)3- الفقيه 4 ، 106 - باب الوصية بالعتق والصدقة والحج ، ح 9 وأخرجه عن أبي عبد الله (علیه السلام) بتفاوت يسير .
(٤)4- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 8 الاستبصار 4 ، 82 - باب من أوصى بحج وعتق وصدقة ولم يبلغ الثلث ذلك، ح 1. الفقيه ،2 ، 161 - باب ما يقضى عن الميت من حجة الإسلام أوصى أو ...، ح 4.
(٥)5- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 13 . الفقيه ،4 ، 106 - باب الوصية بالعتق والصدقة والحج، ح 11.
(٦)6- الفقيه 4 ، نفس الباب ح 12 بتفاوت يسير .

:  · /kafi/7/26/