13 - باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حج
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : في رجل أوصى بأكثر من الثلث، وأعتق مملوكه في مرضه؟ فقال : إن كان أكثر من الثَّلث رُدَّ إلى الثلث، وجاز العتق ١.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إن أعتق رجلُ عند موته خادماً له ، ثمَّ أوصى بوصيّة أخرى، ألقيت الوصيّة، وأعتق الخادم من ثلثه، إلّا أن يَفْضُل من الثلث ما يبلغ الوصيّة ٢.
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن (علیه السلام) في رجل أوصى عند موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكاً له، وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث، كيف يصنع في وصيّته؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذه ٣.
4 - محمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه ، وأوصى بوصيّة فكان أكثر من الثلث؟ قال : يُمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي ٤.
5 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سويد القلا عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : إنَّ علقمة بن محمّد أوصاني أن أعتق عنه رقبة، فأعتقت عنه امرأة ،
:
· /kafi/7/25/