Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣١٤

181 - باب الرجل يخلّص من وجب عليه القَوَد

1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً، فرُفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ؟ فقال : أرى أن يُحْبَسَ الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال : فإن مات، فعليهم الدية يودُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول ١.

182 - باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجلين أمسك أحدُهُما وقَتَلَ الآخر؟ قال : يُقتل القاتل، ويُحبس الآخر حتّى یموت غمّاً، كما كان حَبَسَهُ عليه حتّى مات غمّا٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل شدَّ على رجل ليقتله والرجل فار منه، فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتّى جاء الرجل فقتله، فَقَتَلَ الرَّجلَ الّذي قتله وقضى على الآخر الّذي أمسكه

(١)1- التهذيب 10 ، 18 - باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 8 وفيه إلى قوله : فعليهم الدية . وفيه : إن مات . . . ، بدل : فإن مات . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 15 بتفاوت قليل . «والمشهور بين الأصحاب أنه يلزمه إما إحضاره أو الدية، وظاهر الخبر أنه يلزمه ابتداءً تكليف الإحضار والحبس له، فإن مات القاتل فالدية، ويمكن حمله على المشهور» مرآة المجلسي 24/ 38
(٢)2- التهذيب 10 ، 17 - باب الإثنين إذا قتلا واحدا و ... ، ح 9 بتفاوت يسير . الفقيه 4 ، 26 - باب في حكم الرجل يقتل الرجلين أو ... ، ح 2 .

:  · /kafi/7/314/