المؤمنين (علیه السلام) : في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله ؟ فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : وهل عبد الرجل إلّا كسوطه أو كسيفه يُقتل السيّد به، ويُستودع العبدُ السجن١.
180 - باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عمّن ذكره عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل الرَّجلُ الرجلين أو أكثر من ذلك، ذلك، قُتل بهم ٢.
2- من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ قوماً احتفروا زبيه٣ للأسد باليمن، فوقع فيها الأسد، فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع فيها رجل، فتعلّق بآخر، فتعلّق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من أخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتّى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : هلمّوا أقضي بينكم، فقضى أنَّ للأوَّل ربع الدية، وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية، وللرابع دية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الّذين ازدحموا، فرضي بعض القوم وسخط بعض ، فرُفع ذلك إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) وأخبر بقضاء أمير المؤمنين (علیه السلام)، فأجازه٤.
3 - وفي رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أربعة نفر أطلعوا في زبية الأسد، فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني، واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد، فقتلهم الأسد، فقضى بالأوَّل فريسة الأسد، وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرّم أهل الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرّم الثالث لأهل الرابع دية كاملة ٥.
:
· /kafi/7/313/