(ومن قُتِل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يُسْرِف في القتل) ١.
10 - محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في عبد وحرّ قتلا رجلاً حرا؟ قال : إن شاء قتل الحرّ، وإن شاء قتل العبد، فإن اختار قَتلَ الحرّ ضَرَب جَنْبي العبد ٢.
179 - باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل أمر رجلاً بقتل ،رجل، فقتله؟ فقال: يُقتل به الّذي قتله، ويُحبس الأمر بقتله في السجن حتّى يموت ٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً، فقتله؟ قال : فقال : يُقتل السيّد به ٤.
3 - عليُّ ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير
(١)1- التهذيب 10 ، 17 - باب الإثنين إذا قتلا واحداً و ... ، ح 5. الاستبصار 4 ، 167 - باب جواز قتل الإثنين فصاعدا بواحد ، ح 5 بزيادة في الآخر فيهما .
(٢)2- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح .35 . وكرره برقم 9 من الباب 20 من نفس الجزء من التهذيب . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 7 . وقال المحقق في الشرائع 203/4 - 204 : «إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمداً، قال في النهاية : للأولياء قتلهما، ويُردّ إلى سيد العبد ،ثمنه، أو يقتلون الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم، أو يسلّم العبد إليهم ، أو يقتلون العبد وليس لمولاه على الحر سبيل، والأشبه أن مع قتلهما يردون إلى الحر (أي إلى ورثته نصف الدية، ولا يرد على مولى العبد شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر، فيرد عليه الزائد، فإن قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى المولى ،الزائد، فإن استوعب (أي الزائد) الدية وإلا كان تمام الدية لأولياء المقتول وفي هذا اختلاف للأصحاب وما اخترناه أنسب بالمذهب» .
(٣)3- التهذيب 10، 17 - باب الإثنين إذا قتلاً واحداً و . . . ، ح 11 . الاستبصار 4 ، 168 - باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله، ح1 الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 17 بتفاوت .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح12 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 . قال المحقق في الشرائع 4/ 199 : «إذا أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الأمر، ولا يتحقق الإكراه في القتل ويتحقق فيما عداه وفي رواية علي بن رئاب يحبس الأمر بقتله حتى يموت، هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلا، ولو كان غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره لأنه بالنسبة إليه كالآلة، ويستوي في ذلك الحر والعبد...».