6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : رُفع إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرَّقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرّقوه ، فقضى (علیه السلام) بالدية أخماساً، ثلاثة أخماس على الإثنين، وخُمْسَين على الثلاثة ١.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل؟ قال : إن أحبَّ أن يقطعهما، أدَّى إليهما دية يد فاقتسما ، ثمّ يقطعهما، وإن أحبَّ، أخذ منهما دية يد، قال : وإن قطع يد أحدهما ردَّ الّذي لم يقطع يده على الّذي قُطعت يده ربع الدية ٢.
8- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمّن الباقين ديته ، لأنَّ كلَّ واحد منهم ضامنُ صاحبِهِ٣.
9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، عن أبي العبّاس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمعت العِدَّة على قتل رجل واحد، حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا ، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنَّ الله عزّ وجلَّ يقول ٤:
:
· /kafi/7/311/