Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣١٠

قال : يُخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية١ .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجلين قتلا رجلاً ؟ قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما، أدّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه، أدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤدّدية أحدهما ، ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما ٢.

3- عنه ، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فإن أراد أولياؤه قتلهم، ترادّوا فضل الديات وإلّا أخذوا دية صاحبهم٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أَبَان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : عشرة قتلوا رجلاً؟ فقال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً، وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيّروا رجلاً فقتلوه، وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عُشْرَ الدية كلُّ رجل منهم، ثمَّ إنَّ الوالي بعد يلي أدبهم وَحَبْسَهُم ٤.

5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أربعة شربوا فسكروا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان وجُرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدّية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولَين شيء٥ .

(١)1- التهذيب 10 ، 17 - باب الإثنين إذا قتلا واحداً و و ...، ح 4. الاستبصار 4 ، 167 - باب جواز قتل الإثنين فصاعداً بواحد ، ح .4 الفقيه 4 26 - باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو . . . ، ح 3 . قال المحقق في الشرائع 202/4 :« إذا اشترك جماعة في قتل ،واحد قتلوا به والولي بالخيار بين قتل الجميع بعد أن يرد عليهم ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل واحد منهم ما فضل من ديته عن جنايته وبين قتل البعض ويرد الباقون دية جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي، وتتحقق الشركة بأن يفعل كل واحد منهم ما يقتل لو انفرد أو ما يكون له شركة في السراية مع القصد إلى الجناية، ولا يعتبر التساوي في الجناية، بل لو جرحه واحد جرحاً، والآخر مائة جرح ثم سرى الجميع فالجناية عليهما بالسوية، ولو طلب الدية كان عليهما نصفين».
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 بتفاوت في الذيل فيهما .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 3 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 .
(٤)4- التهذيب ،10 ، 17 - باب الإثنين إذا قتلا واحداً و ...، ح 1 . الاستبصار 4 ، 167 - باب جواز قتل الإثنين فصاعداً بواحد ، ح .1 الفقيه 4 26 - باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو . . . ، ح 1 .
(٥)5- التهذيب 10 ، 20 - باب الاشتراك في الجنايات ، ح 6 . وقد قال المحقق في الشرائع 253/4 بعد أن أورد هذه الرواية:« ومن المحتمل أن يكون علي (علیه السلام) قد اطّلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم. ولعله قدس سره قال هذا الكلام لأن ما تضمنته الرواية مخالف لمقتضى القاعدة في مثله وهو كون دمائهم وجراحاتهم هدراً لا دية لها لعدم العلم بالقاتل أو الجارح، وعند الاحتمال يبطل الاستدلال كما قيل .

:  · /kafi/7/310/