قال : يُخيّر أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية١ .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجلين قتلا رجلاً ؟ قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما، أدّوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه، أدَّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤدّدية أحدهما ، ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما ٢.
3- عنه ، عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فإن أراد أولياؤه قتلهم، ترادّوا فضل الديات وإلّا أخذوا دية صاحبهم٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أَبَان ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : عشرة قتلوا رجلاً؟ فقال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً، وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيّروا رجلاً فقتلوه، وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عُشْرَ الدية كلُّ رجل منهم، ثمَّ إنَّ الوالي بعد يلي أدبهم وَحَبْسَهُم ٤.
5 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في أربعة شربوا فسكروا ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان وجُرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدّية، فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولَين شيء٥ .
:
· /kafi/7/310/