Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٠٩

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، جمیعاً عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم ؛ وزرارة وغيرهما عن أحدهما (علیه السلام) في الدية قال : هي مائة من الإبل، وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك قال ابن أبي عمير : فقلت الجميل: هل للإبل أسنان معروفة ؟ فقال نعم ثلاث وثلاثون ،حِقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها كلّها خَلِفَة إلى بازل عامها ، قال : روى ذلك بعض أصحابنا عنهما؛ وزاد عليُّ بن حديد في حديثه :« أنَّ ذلك في الخطأ ، قال : قيل لجميل : فإن قبل أصحاب العمد الدية، كم لهم؟ قال : مائة من الإبل، إلّا أن يصطلحوا على مال، أو ما شاؤوا من غير ذلك» .

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه يُقاد به، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية، أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية، فإن فعلوا ذلك بينهم، جاز، وإن تراجعوا اقيدوا وقال الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، أو مائة من الإبل ١.

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان عليُّ (علیه السلام) يقول : تُسْتَأدى ديةٌ الخطأ في ثلاث سنين، وتُستَأدى ديةً العمد في سَنَة ٢.

178 - باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل؟

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 20 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 7 بتفاوت قليل فيهما .
(٢)2- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 25 الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 13 . وقد أجمع أصحابنا على هذا الحكم ، كما أجمعوا على أن دية شبيه العمد تسنادى في سنتين . كما نصوا على أن الجاني بعد رضا ولي المقتول بالدية لا يجوز له تأخيرها عن السنة بغير رضا المستحق ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة. وفي دية شبيه العمد يجب دفع آخر كل حول نصفها ، وفي دية الخطأ يجب دفع آخر كل حول ثلثها. ومبدأ السنة في الدية من حين وجوبها لا من حين حكم الحاكم. فراجع شرائع الإسلام للمحقق 245/4 وما بعدها .

:  · /kafi/7/309/