Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٠٨

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل؛ وحمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، قال جميل: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : الدية مائة من الإبل .

6 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن كليب الأسديّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال: ديةً وثُلُث ١.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، فإن كان الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة ،لبون وخمس وعشرون حِقّة، وخمس وعشرون جَذَعة، والدية المغلّظة الخطأ الّذي يشبه العمد، الّذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضربة والضربتين لا يريد قتله، فهي أثلاث : ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جَذَعة، وأربعة وثلاثون ثنيّة، كلّها خَلِفَة ٢ طروقة الفحل، وإن كان من الغنم فألف كبش والعمد هو القود، أو رضا وليّ المقتول ٣.

(١)1- التهذيب 10 ، 16 - باب القاتل في الشهر الحرام والحرم ، ح 1 بتفاوت . وكذا في الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية، ح ، وأورده أيضاً برقم 19 من الباب 19 من نفس الجزء . وقد التزم فقهاؤنا بمضمون هذا الحديث فحكموا به يقول الشهيدان : «ولو قتل في الشهر الحرام وهو أحد الأربعة ذي القعدة، وذي الحجة ورجب والمحرّم أو في الحرم الشريف المكي زيد عليه ثلث الدية من أي الأجناس كان لمستحق الأصل تغليظاً لانتهاكه حرمتهما، أما تغليظها بالقتل في أشهر الحرم فإجماعي، وبه نصوص كثيرة، وأما الحرم فألحقه الشيخان وتبعهما جماعة لاشتراكهما في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره، وفيه نظر بين ... والتغليظ يختص بدية النفس فلا يثبت في الطرف وإن أوجب الدية للأصل.....».
(٢)2- خَلِفَت الناقة : كانت خَلِفَةٌ ، أي حاملاً - هكذا في القاموس المحيط-.
(٣)3- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ح 13 . الاستبصار 4، 151 - باب مقدار الدية، ح 2. وقال المحقق في الشرائع 245/4 وما بعدها : وأما مقادير الديات : ودية العمد مائة بعير من مسان الإبل، أو مائنا بقرة، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود ،اليمن، أو ألف دينار أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني مع التراضي بالدية ... والجاني مخيّر في بذل أيها شاء، ودية شبيه العمد : ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، وفي رواية : ثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وأربعون خَلِفَةٌ وهي الحامل، ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة، وقال المفيد رحمه الله : تستأدى في سنتين فهي إذن مخففة من العمد في السن وفي الاستيفاء . ودية الخطأ المحض : عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن ،لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وفي رواية : خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جَذَعة، وتُستأدى فى ثلاث سنين .. فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء وهي على العاقلة لا يضمن الجاني منها شيئا....».

:  · /kafi/7/308/