Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٠٧

عبد الله (علیه السلام) عمّا روى ابن أبي ليلى ؟ فقال : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف [درهم] لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي الدية مائة من الإبل، ولأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة ١.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : دية الخطأ - إذا لم يرد الرجل القتل - مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال دية المغلّظة التّي تشبه العمد وليس بعمد، أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاث وثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جَذَعَة، وأربع وثلاثون ثَنيّة كلّها طَرُوقَة الفحل ، قال : وسألته عن الدية؟ فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً، ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان ٢.

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : في الخطأ شبه العمد، أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة ، إنَّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الإبل فيها أربعون خَلِفَة [ما] بين ثنيّة إلى بازل عامها ٣، وثلاثون حقّة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ، يكون فيه ثلاثون حقّة، وثلاثون ابنة ،لبون وعشرون ابنة مخاض وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كلّ بعير من الورق مائة وعشرون درهماً، أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج في الدية قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحُلَل الحُلَلُ، ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل، ، ومن أصحاب الغنمِ الغنمُ، ومن أصحاب البقرِ البقرُ ٥.

(١)1- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص، ح 19 . الاستبصار 4، 151 - باب مقدار الدية ح 3 بتفاوت فيهما . الفقيه 4 ، 22 - باب القود ومبلغ الدية ، ح 8 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 1 . والدية المغلّظة : هي الدية التي تكون في القتل العمد وتغليظها بلحاظ أسنان الأنعام ومدة الاستيفاء وعلى هذا فهي مغلّظة بالنسبة للدية في القتل الخطأ الشبيه بالعمد، وكذلك دية القتل الخطأ الشبيه بالعمد مغلظة بالنسبة لدية القتل الخطأ المحض .
(٣)3- بزل ناب البعير: أي انشقّ وطلع ، ويكون ذلك عادة إذا أتم الثامنة ودخل في التاسعة ، وليس بعده سِنْ تُسَمّى ، جمع: بزل وبزل ويوازل، وقد تقدم منا تفسير وغيرها في كتاب الزكاة فراجع .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 14 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 4 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3 بتفاوت . يقول المحقق في الشرائع 245/4 :« وهل تقبل القيمة السوقية مع وجود الإبل؟ فيه تردد، والأشبه : لا ».
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 16 .

:  · /kafi/7/307/