Misbah Library
فروع الكافي 7 ٣٠٦

8- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: العمد ؛ الّذي يضرب بالسلاح أو العصا لا يُقلع عنه حتّى يقتل والخطأ، الّذي لا يتعمّده ١.

9- يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم ، فهو شبه العمد فالدية على القاتل، وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله، فهو عمد يُقتَل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثمَّ مكث يوماً أو أكثر من يوم، ثمَّ مات، فهو شبه العمد ٢.

10 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبَان بن عثمان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : أرمي الرّجل بالشيء الّذي لا يَقْتُلُ مثله؟ قال : هذا خطأ، ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي بها الشاة فأصابت رجلاً؟ قال : هذا الخطأ الّذي لا شكٍّ فيه، والعمد ؛ الذي يضرب بالشيء الّذي يُقْتَلُ بمثله ٣.

177 - باب الدية في قتل العمد والخطأ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهليّة مائة من الإبل، فأقرَّها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، ثمَّ إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثَنيّة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن، الحلل، مائة حلّة، قال عبد الرحمن بن الحجّاج : فسألت أبا

(١)1- التهذيب 10 ، 11 - باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 4 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 7 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 10. يقول المحقق في الشرائع 195/4 :« وهل يتحقق (العمد) مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت، وإن لم يكن قاتلا في الغالب، إذا لم يقصد به القتل كما لو ضربه بحصاة أو بعود خفيف؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود».

:  · /kafi/7/306/