فأقاده فعَظُم ذلك على ابن أبي ليلى وابن شبرمة ، وكَثُرَ فيه الكلام ، وقالوا : إنّما هذا الخطأ، فَوَدَاهُ عيسى بن عليّ من ماله ، قال : فقال : إنَّ من عندنا ليقيدون بالوَكْزَة ١، وإنّما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره ٢.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السلام) قالا : سألناه عن رجل ضرب رجلاً بِعَصَا، فلم يُقلع عنه حتّى مات أيُدفع إلى ولّي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم، ولا يُتْرَكُ يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف٣.
5- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الخطأ الّذي فيه الدية والكفّارة، أهو أن يتعمّد ضرب رجل ولا يتعمّد قتله ؟ قال : نعم، قلت: رمى شاة فأصاب إنساناً؟ قال : ذلك الخطأ الّذي لا شكّ فيه، عليه الدية والكفّارة٤.
6 - سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن موسى بن بكر، عن عبد صالح (علیه السلام) في رجل ضرب رجلاً بعصا ، فلم يرفع العصا حتّى مات؟ قال : يُدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يُترك يتلذّذ به، ولكن يُجاز ٥ عليه بالسيف ٦.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لو أنَّ رجلاً ضرب رجلا بخَزَفَة أو بآجُرّة أو بِعُود فمات، كان عمداً ٧.
:
· /kafi/7/305/