Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٩٢

عبد الله (علیه السلام) قال: من قال: من أحدث في الكعبة حَدَثاً قُتل ١.

29 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبد الرحمن، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل نصرانيّ كان أسلم ومعه خنزير قد شواه وأدرجه بريحان قال : ما حملك على هذا؟ قال الرجل : مرضت فَقَرَمْتُ ٢ إلى اللّحم ، فقال : أين أنت من لحم المعز ، وكان خلفاً منه، ثمَّ قال : لو أنّك أكلته لأقَمْتُ عليك الحد ، ولكن سأضربك ضرباً ، فلا تَعُد، فضربه حتّى شغر ببوله ٣.

30 - الحسين بن محمّد، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال : سمعت أبا الحسن (علیه السلام) يقول : شتم رجلٌ على عهد جعفر بن محمّد (علیه السلام) رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فأتي به عامل المدينة، فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله (علیه السلام) - وهو٤ قريب العهد بالعلّة- ، وعليه رداء له ،مُوَرّد فأجلسه في صدر المجلس، واستأذنه في الإتكاء، وقال لهم : ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى أن يقطع لسانه، فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال ما ترون ؟ فقال : يؤدَّب ، فقال له أبو عبد الله (علیه السلام) : سبحان الله ، فليس بين رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وبين أصحابه فَرْقُ ؟!٥ .

31 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بقوم لصوص قد سرقوا فقطع أيديهم من نصف الكفّ، وترك الإبهام ولم يقطعها، وأمرهم أن يدخلوا دار الضيافة، وأمر بأيديهم أن تُعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتّى برئوا، فدعاهم وقال : يا هؤلاء، إنَّ أيديكم قد سبقت إلى النار فإن تبتم وعلم الله منكم صدق النيّة، تاب الله عليكم ، وجررتم أيديكم إلى الجنّة، وإن لم تُقلعوا ولم تنتهوا عمّا أنتم عليه، جرّتكم أيديكم إلى النار٦.

32 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر

(١)1- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 27 . «ولعل المراد إحداث ما يوجب الحد كالسرقة والزنا ،وغيرهما، ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط، وعلى التقديرين إنما يقتل لتضمنه استخفاف الكعبة والله العالم» مرآة المجلسي 23 / 413 .
(٢)2- القَرَم - كما في الصحاح : شدة شهوة اللحم .
(٣)3- التهذيب 10، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و . . . ، ح 39 . قوله : شَغَرَ ببوله : يقال : شَعَر الكلب رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل ، وقيل : فبال.
(٤)4- يعني عامل المدينة.
(٥)5- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ...، ج 97 .
(٦)6- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 119 .

:  · /kafi/7/292/