Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٩١

24 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجلين سرقا من مال الله ، أحدهما عبد لمال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : أمّا هذا فمن مال الله ، ليس عليه شيء من مال الله ، أكل بعضُه بعضاً، وأما الآخر، فقدَّمه فقطع يده، ثمَّ أمر أن يُطْعَمَ السمن واللّحم حتّى

برئت منه١

25 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زید، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتِيَ برجل عبث بذَكَره، فضرب يده حتّى احمرت، ثمَّ زوَّجه من بيت المال ٢.

26 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن محمّد بن الوليد؛ ومحمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباتة رفعه قال : أتي عمر بخمسة نفر أخذوا في الزنا فأمر أن يُقام على كلّ واحد منهم الحدّ، وكان أمير المؤمنين (علیه السلام) حاضراً ، فقال : يا عمر، ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت عليهم الحكم ، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الثاني فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدَّم الرابع فضربه نصف الحدّ ، وقدَّم الخامس فعزّره ، فتحيّر عمر ، وتعجب الناس من فعله فقال عمر يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة، أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء ء منها يشبه الآخر؟! فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أمّا الأوّل، فكان ذمّيّاً خرج عن ذمّته، لم يكن له حكم إلّا السيف، وأمّا الثاني ، فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث، فغير محصن جُلد الحدّ ، وأمّا الرابع، فعبد ضربناه نصف الحدّ ، وأمّا الخامس، فمجنون مغلوب على عقله٣.

27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران قال : سألت أبا عبد الله أو ٤ أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أقيم عليه الحدُ في الدنيا، أيُعاقب في الآخرة؟ فقال : الله أكرم من ذلك .

28 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 118 . وفي ذيله : حتى برئت يده .
(٢)2- التهذيب 10 ، 4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح ...، ح 15 . الاستبصار 4 ، 129 - باب حد من استمنى بیده ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 189/4 : «من استمنى بيده عُزّر، وتقديره منوط بنظر الإمام، وفي رواية أن علياً (ع) ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم، ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة ، وقيل : لا يثبت بالمرّة، وهو وهم».
(٣)3- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 188 . ولا وجود في سنده لمحمد بن الوليد الفقيه 4 ، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و. . . ، ح 40 بتفاوت يسير .
(٤)4- الشك من الراوي .

:  · /kafi/7/291/