سنان عن العلاء بن الفضيل١ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرَّ به؟ فقال : إن كان الولد من حرّة جُلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك، وإن كان من أمَة فلا شيء عليه٢.
12 - محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازيّ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الزنا أشرّ أو شرب الخمر، وكيف صار في الخمر ثمانين وفي الزنا مائة ؟ فقال : يا إسحاق الحدُّ واحد ولكن زيد هذا التضييعه النطفة، ولوضعه إيّاها في غير موضعها الذي أمره الله عزّ وجلَّ به ٣.
13 - محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الثوري ٤، عن هيثم٥ بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي رَوح ٦ أَنَّ امرأة تشبهت بأمة لرجل، وذلك ليلا فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرُفع إلى عمر، فأرسل إلى عليّ (علیه السلام) ، فقال : اضرب الرجل حداً في السرّ، واضرب المرأة حدّاً في العلانية ٧ .
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يُقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدَّم عنها ٨.
15 - عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد المحمودي، عن أبيه، عن يونس، عن الحسين بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى
:
· /kafi/7/288/