8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : من أقرَّ بولد ثمَّ نفاه، جلد الحد، وألزم الولد ١.
9 - عليُّ ؛ عن أبيه، عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما (علیهما السلام) قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه، ولم يَرُدَّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الّذي سرق منه، أو ليس عليه ردُّه ، وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير ، وعُلم ذلك منه؟ قال : يُسْتَسْعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه .
10 - عليُّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أخبرني عن القوّاد ما حدُّه ؟ قال : لا حدَّ على القَوَّاد أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك إنّما يجمع بين الذكر والأنثى حراماً؟ قال : ذاك المؤلّف بين الذكر والأنثى حراماً؟ فقلت: هو ذاك، جُعِلت فداك، قال : يُضْرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني - خمسة وسبعين سوطاً- ، وينفى من المصر الّذي هو فيه ، فقلت : جُعِلت فداك، فما على الرجل الّذي وثب على امرأة فَحَلَقَ رأسها؟ قال : يُضرب ضرباً وجيعاً، ويُحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذت منه الدّية كاملة؛ خمسة آلاف درهم، فقلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال: يا ابن سنان، إنّ شعر المرأة وعُذرتها يشتركان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ٢.
11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن
:
· /kafi/7/287/