Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٨٧

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : من أقرَّ بولد ثمَّ نفاه، جلد الحد، وألزم الولد ١.

9 - عليُّ ؛ عن أبيه، عن صالح بن سعيد رفعه عن أحدهما (علیهما السلام) قال : سألته عن رجل يسرق فتقطع يده بإقامة البينة عليه، ولم يَرُدَّ ما سرق كيف يصنع به في مال الرجل الّذي سرق منه، أو ليس عليه ردُّه ، وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير ، وعُلم ذلك منه؟ قال : يُسْتَسْعى حتّى يؤدّي آخر درهم سرقه .

10 - عليُّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سليمان، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : أخبرني عن القوّاد ما حدُّه ؟ قال : لا حدَّ على القَوَّاد أليس إنّما يعطى الأجر على أن يقود؟ قلت: جُعِلْتُ فِداك إنّما يجمع بين الذكر والأنثى حراماً؟ قال : ذاك المؤلّف بين الذكر والأنثى حراماً؟ فقلت: هو ذاك، جُعِلت فداك، قال : يُضْرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني - خمسة وسبعين سوطاً- ، وينفى من المصر الّذي هو فيه ، فقلت : جُعِلت فداك، فما على الرجل الّذي وثب على امرأة فَحَلَقَ رأسها؟ قال : يُضرب ضرباً وجيعاً، ويُحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذت منه الدّية كاملة؛ خمسة آلاف درهم، فقلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ قال: يا ابن سنان، إنّ شعر المرأة وعُذرتها يشتركان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا ٢.

11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن

(١)1- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ...، ح 103 . الاستبصار 4، 134 - باب من أقر بولد ثم نفاه ، ح .1 الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 12 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 5 - باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور، ح.1 الفقيه 4 ، 9 - باب حد القوّاد ، ح 1 وروى صدر الحديث إلى قوله (علیه السلام): ... من المصر الذي هو فيه . قال الشهيدان : «والحد للقيادة خمس وسبعون جلدة حراً كان القائد أو عبداً مسلماً كان أو كافراً رجلاً كان أو امرأة ، وقيل : والقائل الشيخ : يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عنه إلى غيره من الأمصار من غير تحديد لمدة نفيه بأول مرة ... ولا جز على المرأة ولا شهرة ولا نفي للأصل ومنافاة النفي لما تجب مراعاته من ستر المرأة». وقال المحقق في الشرائع 162/4 وهو بصدد الحديث عن القيادة: «ومع ثبوته، يجب على القوّاد خمسة وسبعون جلدة، وقيل : يُحلق رأسه ويشهر. ويستوي فيه : الحر والعبد والمسلم والكافر، وهل يُنفى بأول مرة ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال :المفيد يُنفى في الثانية والأول مروي ، وأما المرأة فتجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي».

:  · /kafi/7/287/