قنبر فزاده ثلاثة أسواط فآقاده عليُّ (علیه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط ١.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزّ وجلَّ، رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ ٢.
3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الأدب عند الغضب ٣.
4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال : قال ياسر عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن (علیه السلام) أنّه قال : لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن بده، أظهر [ها] الله عليه ٤.
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير ٥ في مملوك يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال : لا يحلّ لك أن تضربه، إن وافقك فأمسكه وإلّا فخل عنه ٦.
6 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : من أقرَّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه ٧.
7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت، فلمّا ولدت قَتَلَتْ ولدها سرًّا؟ قال : تُجلد مائة [جلدة] لقتلها ولدها، وتُرجم لأنّها محصنة قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرًّا؟ قال : تُجلد مائة لأنّها زنت وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها ٨.
:
· /kafi/7/286/