Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٨٦

قنبر فزاده ثلاثة أسواط فآقاده عليُّ (علیه السلام) من قنبر ثلاثة أسواط ١.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : إنَّ أبغض الناس إلى الله عزّ وجلَّ، رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ ٢.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابنا قال : نهى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) عن الأدب عند الغضب ٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن عمر الحلال قال : قال ياسر عن بعض الغلمان، عن أبي الحسن (علیه السلام) أنّه قال : لا يزال العبد يسرق حتّى إذا استوفى ثمن بده، أظهر [ها] الله عليه ٤.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى، عن الأخير ٥ في مملوك يعصي صاحبه أيحلّ ضربه أم لا؟ فقال : لا يحلّ لك أن تضربه، إن وافقك فأمسكه وإلّا فخل عنه ٦.

6 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : من أقرَّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه ٧.

7 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن امرأة ذات بعل زنت فحبلت، فلمّا ولدت قَتَلَتْ ولدها سرًّا؟ قال : تُجلد مائة [جلدة] لقتلها ولدها، وتُرجم لأنّها محصنة قال : وسألته عن امرأة غير ذات بعل زنت فحبلت فقتلت ولدها سرًّا؟ قال : تُجلد مائة لأنّها زنت وتجلد مائة لأنّها قتلت ولدها ٨.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 18 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 19 و 20 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 19 و 20 .
(٤)4- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات، ح 21 . الفقيه 4 ، 12 - باب حد باب حد السرقة، ج1.
(٥)5- ذكر الشيخ هذا الحديث في موردين من التهذيب 10 من الباب 10 أيضاً برقمي 22 و 50 وفي المورد الثاني أخرجه هكذا عنه عن اسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن (علیه السلام) : سألته عن الأجير الأجير يعصي ... الخ .
(٦)6- التهذيب 10، نفس الباب، ح 22.
(٧)7- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 23 . تجريد يعني عند نزع ثيابه الضريه .
(٨)8- التهذيب 1،10 - باب حدود الزنا، ح .168 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و ...، ح 47 بتفاوت . وإنما لا تقتل بقتل ولدها، لأن الولد ولد ،زنا، ولا يقتل ولد الرشيدة بولد الزنيّة قبل البلوغ اتفاقاً، وبعده خلاف، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد وأما الجلد مائة فلم أر مصرّحا به من الأصحاب». مرآة المجلسي 405/23 .

:  · /kafi/7/286/