Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٨٥

سهل، عن كردين، عن رجل ، عن أبي عبد الله ؛ وأبي جعفر (علیه السلام) قال: إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) لما فرغ من أهل البصرة، أتاه سبعون رجلاً من الزُّط ١ ، فسلّموا عليه وكلّموه بلسانهم، فردُّ عليهم بلسانهم، ثمّ قال لهم : إنّي لست كما قلتم أنا عبد الله مخلوق، فأبوا عليه وقالوا : أنت هو ٢، فقال لهم : لئن لم تنتهوا وترجعوا عمّا قلتم فيَّ ، وتتوبوا إلى الله عزَّ وجلَّ لأقتلنّكم، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا ، فأمر أن تُحفر لهم آبار، فحُفرت، ثمَّ خرق بعضها إلى بعض، ثمَّ قذفهم فيها، ثمَّ خمّر رؤوسها، ثمَّ ألهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد منهم، فدخل الدُّخان عليهم فيها فماتوا .

170 - باب حدّ الساحر

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : ساحر المسلمين يُقتل وساحر الكفّار لا يُقتل، قيل : يا رسول الله ، ولم لا يُقتل ساحر الكفّار ؟ قال : لأنّ الكفر أعظم من السحر، ولأنَّ السحر والشرك مقرونان ٣.

2 - محمّد بن يحيى ؛ ومحمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن، عن محمّد بن عبد الحميد العطّار، عن بشار عن زيد الشحّام عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الساحر يُضرب بالسيف ضربة واحدة على [أمّ] رأسه ٤.

171 - باب النوادر

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أمر قنبر أن يضرب رجلا حدّاً، فغلط

(١)1- الزطّ: قوم من الهنود والسودان.
(٢)2- يعنون انه الله - والعياذ بالله-.
(٣)3- التهذيب 10 ، 9 - باب حد المرتد والمرتدة ، ح 14 . الفقيه 3 ، 179 - باب معرفة الكبائر التي أوعد الله عز وجل عليها النار ، ح 8 وفيه : لأن الشرك أعظم من السحر. هذا ولا خلاف في الجملة بين أصحابنا رضوان الله عليهم على وجوب قتل ساحر المسلمين، وقد يستدل بذيل هذه الرواية أيضاً ولأن السحر والشرك ،مقرونان والذي يدل على أن عمل السحر كالشرك في إيجابه القتل، على عدم الفرق بين من اتخذ السحر حرفة له أم لم يتخذها كذلك.
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 15 .

:  · /kafi/7/285/