رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه ؛ وإذا نظر إلى رجل يسرق ، فالواجب عليه أن يَزْبُرَه ١ وينهاه، ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذاك؟ قال : لأنَّ الحقِّ إذا كان الله ، فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس، فهو للناس٢.
16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يولّي الشهود الحدود.
17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من ضرب مملوكاً حدًّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه .
18 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جاء رجل إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : يا رسول الله إنّني سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) خمسة أسواط أخرى، وقال : سل بوجهك اللّئيم ٣.
19 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : إنَّ رجلاً قال لرجل علىّ عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) : إنّي احتلمت بأمّك، فرفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام)، قال: إن هذا افترى على أمّي ؟ فقال له : وما قال لك؟ قال: زعم أنّه احتلم بأمِّي ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) في العدل، إن شئت أقمتُهُ لك في الشمس، فاجلد ظلّه، فإنَّ الحلم مثل الظلّ، ولكن سنضر به حتى لا يعود يؤذي المسلمين . وفي رواية أخرى : ضربه ضرباً وجيعاً ٤ .
:
· /kafi/7/289/