Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٨٩

رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره، لأنّه أمين الله في خلقه ؛ وإذا نظر إلى رجل يسرق ، فالواجب عليه أن يَزْبُرَه ١ وينهاه، ويمضي ويدعه، قلت: كيف ذاك؟ قال : لأنَّ الحقِّ إذا كان الله ، فالواجب على الإمام إقامته، وإذا كان للناس، فهو للناس٢.

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يولّي الشهود الحدود.

17 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من ضرب مملوكاً حدًّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه، لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه .

18 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: جاء رجل إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فقال : يا رسول الله إنّني سألت رجلاً بوجه الله فضربني خمسة أسواط، فضربه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) خمسة أسواط أخرى، وقال : سل بوجهك اللّئيم ٣.

19 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : إنَّ رجلاً قال لرجل علىّ عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) : إنّي احتلمت بأمّك، فرفعه إلى أمير المؤمنين (علیه السلام)، قال: إن هذا افترى على أمّي ؟ فقال له : وما قال لك؟ قال: زعم أنّه احتلم بأمِّي ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام) في العدل، إن شئت أقمتُهُ لك في الشمس، فاجلد ظلّه، فإنَّ الحلم مثل الظلّ، ولكن سنضر به حتى لا يعود يؤذي المسلمين . وفي رواية أخرى : ضربه ضرباً وجيعاً ٤ .

(١)1- أي يزجره وينهره .
(٢)2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 157 . الاستبصار 4 ، 124 - باب ما يوجب التعزير، ح 18 . هذا وقال المحقق في الشرائع 158/4: يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه، كحد الزنا، أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حداً كان أو تعزيراً .
(٣)3- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 25 . «ولعل التعزير لإيهام كلامه القول بالجسم، ويحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيث عرضه للأيمان في الأمور الدنية والأول أظهر» مرأة المجلسي 409/23 .
(٤)4- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ...، ح 78 بتفاوت في الذيل . حيث لم يوجد فيه : وفي رواية أخرى. بل دمجها مع نفس الرواية هذه. وأخرجه عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (علیه السلام) ....، الفقيه 4 ، 17 - باب نوادر الحدود ، ح 2 بتفاوت مرسلاً .

:  · /kafi/7/289/