Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٨١

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الصبيّ يختار الشرك وهو بين أبويه؟ قال: لا يترك، وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيّاً ١.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج وغيره، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل رجع عن الإسلام؟ قال : يستتاب، فإن تاب وإلّا قُتل، قيل :لجميل : فما تقول : إن تاب ثمَّ رجع عن الإسلام؟ قال: يستتاب، قيل: فما تقول إن تاب ثمَّ رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئاً، ولكنّه عندي بمنزلة الزاني الّذي يُقام عليه الحدّ مرَّتين ثمَّ يُقتل بعد ذلك ، وقال : روى أصحابنا أنَّ الزاني يُقتل في المرَّة الثالثة ٢.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتي

بزنديق ، فضرب عِلاوته ٣.

7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الصبيّ إذا شبَّ فاختار النصرانيّة، وأحد أبويه نصرانيَّ ، أو مسلمين؟ قال : لا يُترك، ولكن يُضرب على الإسلام ٤ .

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتى قوم أمير المؤمنين (علیه السلام) فقالوا : السلام عليك يا ربّنا، فاستتابهم، فلم

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 14 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح5 الاستبصار ،4 نفس الباب، ح 5 بدون الذيل فيهما من قوله : وقال: ... الخ . يقول المحقق في الشرائع 185/4 : «إذ تكرر الارتداد، قال الشيخ : يقتل في الرابعة، وقال: وروى أصحابنا : يقتل في الثالثة أيضا» . أقول : ولا يخفى إن ما ورد في ذيل هذه الرواية إنما هو فتوى لجميل بن دراج وبذلك تسقط عن الاعتبار. والله العالم .
(٣)3- العلاوة العنق ، أو أعلى الرأس أو هي - كما في الصحاح - رأس الإنسان ما دام في عنقه. وهو كناية عن قتله . وانظر الحديث 15 من هذا الباب.
(٤)4- التهذيب 10، 9 - باب حد المرتد والمرتدة ، ح 15 . الفقيه 3، 56 - باب الارتداد، ح 9 . وقد دل الحديث على عدم جواز إقامة الحد على الصغير ما لم يبلغ وإنما يؤدب ويتربص به وقت بلوغه فإن اختار الارتداد وكان أبواه مسلمين أو أحدهما مسلماً قتل من دون استتابة وإلا استتيب فإن تاب وإلا قتل راجع شرائع الإسلام للمحقق 184/4.

:  · /kafi/7/281/