Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٨٠

أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتى رجلٌ أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل فقال : هذا قد قَذَفَني ، ولم تكن له بيّنة ، فقال : يا أمير المؤمنين : إستَخلفه، فقال : لا يمين في حدّ، ولا قصاص في عظم ١ .

169 - باب حدّ المُرْتَدَّ

حدّ المُرْتَدَّ٢

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم :قال سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المرتدِّ؟ فقال : من رغب عن الإسلام، وكفر بما أنزل الله على محمّد (صلی الله علیه وآله وسلم) بعد إسلامه، فلا توبة له، وقد وجب قتله وبانت منه ،امرأته ويقسّم ما ترك على ولده ٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن محمّد، عن موسى بن بكر، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ رجلاً من المسلمين تنصر، فأتي به أمير المؤمنين (علیه السلام) فاستتابه، فأبى عليه، فقبض على شعره ثمَّ قال : طئوا يا عباد الله ، فَوُطىء حتی مات ٤.

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (علیه السلام) في المرتدِّ يُستتاب، فإن تاب وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استُتيبت، فإن تابت ورجعت والّا خلّدت في السجن، وضُيّق عليها في حبسها ٥.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 75 بتفاوت قليل. هذا وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن القذف لا يثبت إلا بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين، ويشترط في المقر التكليف والحرية والاختيار هذا والحديث ضعيف على المشهور.
(٢)2- المرتدّ : هو من خرج عن دين الإسلام، وهو على قسمين : فطري ، وهو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو كان أحد أبويه مسلماً ، ثم ارتد عنه . . وله أحكام تأتي . وملّي : وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع إلى كفره الأصلي، وله أحكام أيضاً تأتي .
(٣)3- التهذيب 10 ، 9 - باب حد المرتدّ والمرتدة ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 149 - باب حكم المرتد والمرتدة ، ح 1 . كما ذكر الشيخ هذا الحديث برقم 2 من الباب 40 من الجزء 9 من التهذيب فراجع .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح.. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح الفقيه 3 56 - باب الارتداد ح8 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح4 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 4 . قال المحقق في الشرائع 183/4 : ولا تقتل المرأة بالردّة، بل تحبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة، وتضرب أوقات الصلوات). وزاد على هذا المعنى في الامعة وشرحها 370/2 : «وتستعمل في الحبس في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب المتخذة للبس عادة وتطعم أجشب الطعام وهو ما غلظ منه وخشن ... يفعل بها ذلك كله إلى أن تتوب أو تموت...».

:  · /kafi/7/280/