Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٧٩

166 - باب انه لا كفالة في حد

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا كفالة في حدّ ١.

167 - باب إن الحد لا يورّث

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : إنَّ الحدَّ لا يورث كما تورث الدّية والمال والعقار، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حقَّ له ، وذلك مثل رجل قذف رجلاً، وللمقذوف أخ ٢، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه ،بحقه لأنّها أمّهما جميعاً، والعفو لهما جميعاً ٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الحدُّ لا يورث ٤.

168 - باب انه لا يمين في حدّ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض

(١)1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ... ، ح 116 ، وكرره برقم 13 من الباب 10 من نفس الجزء.
(٢)2- في التهذيبين : أخَوان ....
(٣)3- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ...، ح 92 . الاستبصار 4 ، 136 - باب إن الحد لا يورث، ح 2 وليس فيه : أو العقار. وفيهما مع تفاوت يسير والعفو إليهما جميعاً. ويقول المحقق في الشرائع 166/4 : «حد القذف موروث، يرثه من يرث المال من الذكور والإناث، عدا الزوج والزوجة وقال : «إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض، فللباقين المطالبة بالحد تاماً ولو بقي واحد، أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق واحداً فعفا فقد سقط الحد، ولمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه وبعده ، وليس للحاكم الاعتراض عليه، ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحق».
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 93 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 . وقال الشيخ في الاستبصار تعقيباً على هذا الحديث: «هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنه لا يورث كما يورث المال في أن كل واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكل واحد من الورثة المطالبة به على الكمال» .

:  · /kafi/7/279/