Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٧٨

يقول : لا حدَّ لمن لا حدُّ عليه ، يعني : لو أنَّ مجنوناً قذف رجلاً لم أر عليه شيئاً، ولو قذفه رجل

فقال له يا زانٍ لم يكن عليه حد ١.

165 - باب انه لا يشفع في حد

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان أسامة بن زيد يشفع في الشيء الذي لا حد فيه فأتي رسول الله (ص) بإنسان قد وجب عليه حد، فشفع له أسامة ، فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): لا يُشفع في حدّ.

2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : كان لأمّ سلمة زوجة النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أمة ، فسرقت من قوم، فأتي بها النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) ، فكلّمته أمّ سلمة فيها، فقال النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : يا أمّ سلمة، هذا حدُّ من حدود الله عزَّ وجلَّ، لا يضيع، فقطعها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ٢.

3- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا يَشْفَعَنَّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه يملكه، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له، ولا تشفع في حق امرىء مسلم ولا غيره إلّا بإذنه ٣.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) لأسامة بن زيد: يا أسامة، لا تشفع في حدّ.

(١)1- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و . . . ، ح 90 . الفقيه 4 100 - باب حد القذف ، ح 24 مرسلاً . وذكره الشيخ بدون التفسير برقم 59 من الباب 1 من نفس الجزء من التهذيب.
(٢)2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ... ، ح 114 .
(٣)3- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ، ح 12 بتفاوت يسير. وذكره أيضاً برقم 91 من الباب 6 من نفس الجزء وبرقم 115 من الباب 8 من نفس الجزء من التهذيب.

:  · /kafi/7/278/