163 - باب الرجل يعفو عن الحد ثم يرجع فيه، والرجل يقول للرجل يا ابن الفاعلة ولأمه وليّان
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثمَّ يريد أن يجلده بعد العفو؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو ١.
2 2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام): لو أنَّ رجلاً قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبیه وامّه، فعفا أحدهما عن القاذف، وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده، أكان ذلك له؟ فقال : أليس أمّه هي أمّ الّذي عفا؟ قلت : نعم ، ثمَّ قال : إنَّ العفو إليهما جميعاً، إذا كانت أمّهما ميتة فالأمر إليهما في العفو، فإن كانت حيّة، فالأمر إليها في العفو ٢.
164 - باب إنه لا حدّ لمن لا حدّ عليه
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا حدّ لمن لا حدَّ عليه٣.
وتفسير ذلك ٤: لو أنَّ مجنوناً قذف رجلاً لم يكن عليه شيء، ولو قذفه رجل لم يكن عليه حدُّ.
2- ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن فضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام)
:
· /kafi/7/277/