ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدَّمه إلى رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال: اقطعوا يده، فقال صفوان : يا رسول الله ، أنا أهب ذلك ،له فقال له رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : الا كان ذلك قبل أن تنتهي به إليَّ ، قال : وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهي إلى الإمام ؟ فقال : حسن١ .
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن ضريس الكناسيّ ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : لا يعفى عن الحدود الّتي الله دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام ٢.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قلت له : رجل جنى عَلَيَّ، أعفو عنه، أو أرفعه إلى السلطان؟ قال : هو حقّك إن عفوتَ عنه فَحَسَنُ ، وإن رفعته إلى الإمام فإنّما طلبت حقك، وكيف لك بالإمام ؟! ٣.
6 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حِلّ، ثمَّ إنّه بعدُ يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده؟ قال: فقال : ليس له حدّ بعد العفو، فقلت له : أرأيتَ إن هو قال : يا ابن الزانية، فعفا عنه وترك ذلك الله ؟ فقال : إن كانت أمّه حيّة فليس له أن يعفو العفو إلى أمّه، متى شاءت أخذت بحقّها، قال: فإن كانت أمه قد ماتت فإنّه وليُّ أمرها يجوز عفوه ٤.
:
· /kafi/7/276/