سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من أخذ سارقاً فعفى عنه فذاك له، فإن رفع إلى الإمام قطعه، فإن قال الّذي سرق منه : أنا أهب له، لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رُفع إليه، وإنّما الهبة قبل أن يُرفع إلى الإمام، وذلك قول الله عزَّ وجلّ : (والحافظون لحدود الله١ فإذا انتهى الحدُّ إلى الإمام، فليس لأحد أن يتركه ٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الرجل يأخذ اللّص، يرفعه أو يتركه ؟ فقال : إنَّ صفوان بن أميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام، فوضع ردائه وخرج يهريق الماء، فوجد رداءه قد سُرق حين إليه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ فذهب يطلبه، فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)، فقال النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) : اقطعوا يده، فقال صفوان : أتقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم، قال : فأنا أهبه ،له فقال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إليَّ ، قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال نعم قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام؟ فقال: حسن٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يأخذ اللّص، يدعه أفضل أم يرفعه ؟ فقال : إنَّ صفوان بن أميّة كان متّكئاً في المسجد على ردائه، فقام يبول، فرجع وقد
:
· /kafi/7/275/