Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٧٤

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله سنان، وابن١ بكير، بن عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل؟ قال : يُبدء بالحدود الّتي هي دون القتل، ثمّ يقتل بعدُ ٢.

161 - باب

من أتى حداً فلم يُقَم عليه الحد حتى تاب

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد ؛ وابن أبي عمير، جميعاً عن جميل بن درّاج، عن رجل عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى، فلم يُعلم بذلك منه، ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ؟ فقال : إذا صلح وعُرف منه أمر جميل، يُقَم عليه الحدّ .

قال محمّد بن أبي عمير : قلت : فإن كان أمراً قريباً لم يُقَم؟ قال : لو كان خمسة أشهر أو أقلّ منه وقد ظهر أمر جميل ، لم يُقَم عليه الحدود٣.

وروی ذلك عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) ٤.

2 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثمَّ هرب قبل أن يُضْرَبَ ؟ قال : إن تاب فما عليه شيء، وإن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ، وإن علم مكانه بعث إليه٥ .

162 - باب العفو عن الحدود

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن

(١)1- في التهديب عن ابن بكير...
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 105 . الفقيه 4 ، 16 - باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل، ح 1 بسند آخر. وقد ذكره أيضاً بسند آخر وبتفاوت يسير برقم 26 من الباب 6 من الجزء 10 من التهذيب.
(٣)3- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 166 ، وكرره برقم 107 من الباب 8 من نفس الجزء من التهذيب. ويقول المحقق في الشرائع 153/4 : «ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد، ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حداً كان أو رجماً» .
(٤)4- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و....، ذيل ح 107 .
(٥)5- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 167 وفيه : فإن علم ... الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و . . . ، ح 41 .

:  · /kafi/7/274/