Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٧٣

أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها، ولو أعلم أنّها حرام فأجتَنبها، قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرَّجل؟ فقال : معضلة وأبو الحسن لها، فقال أبو بكر : يا غلام ، ادع لنا عليّاً، قال عمر : بل يؤتى الحكم في منزله، فأتوه ومعه سلمان الفارسي، فأخبره بقصّة الرجل، فاقتصَّ عليه قصّته، فقال عليُّ (علیه السلام) لأبي بكر: ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شيء عليه ، ففعل أبو بكر بالرجل ما قال عليُّ (علیه السلام)، فلم يشهد عليه أحدٌ، فخلّى سبيله، فقال سلمان لعليّ (علیه السلام) : لقد أرشدتهم ، فقال عليُّ (علیه السلام) : إنّما أردت أن أجدّد تأكيد هذه الآية فيَّ وفيهم : (أفمن يهدي إلى الحقّ أحقُّ أن يُتبع أمّن لا يهدّي إلّا أن يُهدى فما لكم كيف تحكمون) ١.

160 - باب من وجبت عليه حدود أحدها القتل

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يؤخذ وعليه حدود، أحدُها القتل؟ فقال : كان عليُّ (علیه السلام) يقيم عليه الحدود، ثمَّ يقتله، ولا يخالَف عليُّ (علیه السلام)٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرّجل يكون عليه الحدود منها القتل؟ قال : تُقام عليه الحدود، ثُمَّ يُقتل ٣.

3 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) فيمن قَتَل وشرب خمراً وسرق فأقام عليه الحدّ ، فجلده لشربه الخمر، وقطع يده في سرقته وقتله بقتله ٤ .

(١)1- يونس / 35. ومر ما تضمن شبيهاً بهذه الحادثة برقم 16 من الباب 139 هذا الجزء فراجع.
(٢)2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح.162 . وفي ذيله : ولا نخالف علياً (علیه السلام). وفيه أيضاً : يقيم عليه الحد الفقيه 4، 69 - باب ما جاء في من قتل ثم فرّ ، ح 2 بسند آخر، وفيه: إحداهن القتل، وفيه : ولا تخالف علياً (علیه السلام). قال المحقق في الشرائع 156/4 : «إذا اجتمع الجلد والرجم ، جُلدَ أولاً ، وكذا إذا اجتمعت حدود بدىء بما لا يفوت معه الآخر، وهل يتوقع برء جلده؟ قيل : نعم، تأكيد في الزجر، وقيل: لا، لأن القصد الإتلاف».
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 163.
(٤)4- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 104 وفي ذيله : وقتله لقتله .

:  · /kafi/7/273/