Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٧٢

إنَّ هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلَّ، فإذا ما هو قَتَلَ وأخذ ، قُتل وصُلب، وإذا قتل ولم يأخذ، قَتَل، وإذا أخذ ولم يَقْتُل ، قطع ، وإذا هو فرَّ ولم يُقدر عليه، ثمَّ أُخِذَ قُطِعَ ، إلّا أن يتوب، فإن تاب لم يُقطع١.

159 - باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة لا يَعْلَم أَنها مُحَرّمة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الإسلام، فأقرَّ به، ثمّ شرب الخمر وزنى، وأكل الربا، ولم يتبّين له شيء من الحلال والحرام، أقيم عليه الحدّ إذا جهله ؟ قال : لا ، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها ٢.

2 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه عن أبي عبيدة الحذّاء قال: قال أبو جعفر (علیه السلام) : لو وجدت رجلاً من العجم أقرّ بجملة الإسلام، لم يأته شيء من التفسير، زنى، أو سرق، أو شرب الخمر لم أقِم عليه الحدّ إذا جهله، إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرَّ بذلك وعرفه ٣.

3- عليُّ، عن أبيه عن ابن أبي ،عمير عن جميل عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل دخل في الإسلام فشرب خمراً وهو جاهل؟ قال : لم أكن أقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً، ولكن أخبره بذلك، وأعلمه، فإن عاد أقمتُ عليه الحدّ .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عمرو بن عثمان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضيّة ما قضى بها أحدٌ كان قبله، وكانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وذلك أنّه لمّا قُبض رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، وأفضي الأمر إلى أبي بكر ، أتِيَ برجل قد شرب الخمر، فقال له أبو بكر: أشربتَ الخمر ؟ فقال الرجل : نعم ، فقال : ولم شربتها وهي محرّمة؟ فقال: إنّني لمّا

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 152 . يقول المحقق في الشرائع 181/4 : «إذا تاب (المحارب) قبل القدرة عليه سقط الحد، ولم يسقط ما يتعلق به من حقوق الناس كالقتل والجرح والمال ولو تاب بعد الظفر به لم يسقط عنه حد ولا قصاص ولا غرم»، وإنما لم يسقط شيء من ذلك إذا ظفر به قبل أن يتوب لاختصاص السقوط بالتوبة قبل الظفر وأما بعده فلا دليل عليه أصلاً .
(٢)2- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و....، ح32.
(٣)3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و...، ح 103 .

:  · /kafi/7/272/