Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٧١

الأرض فساداً أن يُقتلوا - الآية- ) ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل، وينفى، ويحمل في البحر، ثمَّ يقذف به لوكان النفي من بلد إلى بلد ، كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر، عِدلَ القتل والصلب والقطع، ولكن يكون حدَّا يوافق القطع والصلب .

11 - عليُّ بن محمّد، عن عليِّ بن الحسن التيميّ ١، عن عليّ بن أسباط، عن داود بن أبي [ي] زيد ، عن عبيدة بن بشير الخثعمي ٢ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن قاطع الطريق وقلت : إنَّ الناس يقولون : إنَّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع ؟ قال : ليس أيُّ شيء شاء صنع،

ولكنّه يصنع بهم على قدر جناياتهم، من قطع الطريق فقَتَل وأخذ المال قُطعت ورجله وصُلب، ومن قطع الطريق فقَتَل ولم يأخذ المال قُتِل، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم یَقتُل، قطعت يده ورجله [ من خلافه]، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالاً ولم يَقْتُلْ نُفي من الأرض ٣.

12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فَعقَر اقُتصَّ منه ونفي من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعَقَرَ وأخذ المال ولم ، فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله، و [إن شاء] صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال، فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثمَّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال، ثمَّ يقتلونه ، قال : فقال أبو عبيدة : أصلحك الله أرأيتَ إن عفى عنه أولياء المقتول؟ قال : فقال أبو جعفر (علیه السلام) : إن عفوا عنه فإنَّ على الإمام أن يقتله، لأنّه قد حارب وقتل وسرق قال : فقال أبو عبيدة : أرأيتَ إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدّية ويدَعُونه، أَلَهُمْ ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل ٤.

13 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن المحارب فقلت له : إنَّ أصحابنا يقولون : إنَّ الإمام مخيّر فيه، إن شاء قطع ، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل؟ فقال: لا،

(١)1- في التهذيب والاستبصار : الميثمي .
(٢)2- في الاستبصار: عن أبي عبيدة ....
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح142 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 .
(٤)4- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 141 . الاستبصار 4 ، 150 - باب حكم المحارب ، ح 4 .

:  · /kafi/7/271/