Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٦٩

إنَّ عليّاً (علیه السلام) نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة ١.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى آخر الآية-) ؟ قال : لا يُبايع ولا يُؤْوى ولا يُتَصَدَّق عليه ٢.

5 - عنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن يحيى الحلبيّ، عن بريد بن معاوية قال: سأل رجل أبا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزّ وجلَّ : (إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ...)؟ قال : ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء، قلت : فمفوّض ذلك إليه؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية ٣.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: من حمل السلاح باللّيل فهو محارب، إلّا أن يكون رجلاً ليس من أهل الرّيبة ٤.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) صلب رجلاً بالحيرة ثلاثة أيّام، ثمَّ أنزله يوم الرابع، فصلّى عليه، ودفنه٥ .

8 - عليُّ ، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني ، عن أبي

(١)1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و...، ح 145 . الاستبصار 4 ، 150 - باب حكم المحارب، ح 2 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 148 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 146 وفي ذيله : بحق الجناية . ومعنى قوله (علیه السلام) : ولكن بحق الجناية، أو نحو الجناية، إن الإمام يختار ما يراه أوفق وأكثر تناسباً وصلاحاً مع جناية المحارب، لا أن ذلك وفق ما يشتهيه ويرغبه ، وعليه فلا ينافي ذلك مبدأ تخيير الإمام في العقوبة للمحارب كما دلت عليه الآية الكريمة.
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 147 . الفقيه 4 - 12 - باب حد السرقة ، ح 2 . وكان الشيخ قد أورد هذا الحديث برقم 4 من الباب 72 من الجزء 6 من التهذيب. بقول المحقق في الشرائع 4 / 180 وهو يتحدث عن حد المحارب وأنه كل من جرّد السلاح لإخافة الناس : «وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردد أصحه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة. أقول: وربما تكون الإضافة إلى الليل في الحديث لكون الإخافة فيه أوضح وأكد أو يكون الليل عادة زمان إنطلاق المفسدين في الأرض لإفسادهم أكثر من النهار.
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح151 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 28 . ويقول المحقق في الشرائع 182/4 : «يصلب المحارب حباً على القول بالتخيير ومقتولاً على القول الآخر، (و) لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويُدفن، ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه أمام القتل». ويظهر أن هذا الحكم إجماعي عندنا.

:  · /kafi/7/269/