Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٦٦

157 - باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض أو به قروح

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب؛ ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حنان بن سدير، عن يحيى بن عباد المكّيّ قال : قال لي سفيان الثوري : إنّي أرى لك من أبي عبد الله (علیه السلام) منزلة ، فَسَلْه عن رجل زنى وهو مريض، إن أقيم عليه الحدّ مات ما تقول فيه؟ فسألته فقال : هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها؟ فقلت: سفيان الثوري سألني أن أسألك، فقال أبو عبد الله (علیه السلام): إِنَّ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أتِي برجل أحْتَبَنَ مُسْتَسِقي البطن قد بدت عروق فخذيه، وقد زنى بامرأة مريضة، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بعذق فيه مائة شمراخ، فضرب به الرجل ضربة، وضربت به المرأة ،ضربة، ثمّ خلّى سبيلهما ، ثمّ قرء هذه الآية ١ (وخذ بيدك ضعتاً فاضرب به ولا تحنث٢) .

2 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران عن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أحدهما (علیهما السلام) عن حدّ الأخرس والأصمّ والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون٣.

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همام، عن محمّد بن سعيد، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): أخّروه٤ حتّى يبرأ، لا تنكؤوها عليه فتقتلوه٥.

(١)1- ص / 44 . والضّغث : ما يجمع من الشجر أو الحشيش، أو الشماريخ مما قام على ساق، كملء الكف، فاضرب به زوجك يا أيوب لتبر في يمينك التي حلفت عليها أن تضربها وأنت في بلائك لكلام أسمعتك إياه قد أجراه على لسانها إبليس لعنه الله .
(٢)2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 108 بتفاوت يسير وفي سنده عباد المكي بدل يحيى بن....، الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و. . . ، ح 21 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 156/4 : «ويرجم المريض والمستحاضة، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه توقياً من السراية، ويتوقع بهما البرء ، وإن اقتضت المصلحة التعجيل (بأن يكون مأيوساً من برئه أو بطء البرء) ضرب بالضغث المشتمل على العدد، ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده، ولا تؤخر الحائض لأنه ليس بمرض...».
(٣)3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ح 112 ، وفي ذيله زيادة به الفقيه 4 ، 13 - باب إقامة الحدود على الأخرس والأصم والأعمى، ح 1 وفيه : سئل أحدهما (علیهما السلام).
(٤)4- في التهذيب : أقرّوه ..
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 110 . الاستبصار 4 ، 122 - باب المريض يصيب ما يجب عليه فيه الحد كيف ... ، ح 3. الفقيه 4 ، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و . . . ، ح 46 . واسم أبي همام : إسماعيل بن همام. ونكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ .

:  · /kafi/7/266/