عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل قال لآخر : يا فاسق؟ قال : لا حدَّ عليه، ويُعَزّر ١.
16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال : شهود الزُّور يُجلدون حدَّا ليس له وقت، ذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّی يُعرفوا فلا يعودوا قلت له : فإن تابوا وأصلحوا ، تُقبل شهادتهم بعد؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم، وقبلت شهادتهم بعد ٢.
17 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل سبَّ رجلا بغير قذف، عَرّضَ به ، هل عليه حدّ ؟ قال عليه تعزیر ٣.
18 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإفتراء على أهل الذمّة، هل يُجلد المسلم الحدَّ في الإفتراء عليهم؟ قال: لا ولكنَّ يعزّر ٤.
19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في الهجاء التعزير ٥.
20 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن جعفر عن أبي حبيب، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرّجل يأتي المرأة وهي حائض؟ قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي استدباره نصف دينار، قال : قلت : جُعِلْتُ فِداك ، يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال : نعم خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، لأنّه أتى سفاحاً ٦.
:
· /kafi/7/265/