Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٦٤

عشرين جلدة وقال له : اعلم أنّه مستحقّ مثلها عشرين، فلمّا ،جلده، أعطى المجلود السوط،

فجلده نكالاً ينكل بهما ١.

12 - عليُّ بن محمّد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد الأنصاري عن مفضّل بن عمر عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم؟ قال : إن كان قد استكرهها فعليه كفّارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفّارة وعليها كفّارة، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ ، وإن كانت طاوعته ضُرب خمسة وعشرين سوطاً، وضربت خمسة وعشرين سوطاً٢.

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض؟ قال: يستغفر الله ولا یعود، قلت: فعليه أدب؟ قال : نعم، خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وهو صاغر ، لأنّه أتى سفاحاً٣.

14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : أتِيَ أمير المؤمنين (علیه السلام) برجلين قد قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في ،بدنه فدرأ عنهما الحدّ، وعزّرهما ٤.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد المنقري، عن النعمان بن

(١)1- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و...، ح 84 الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 7 وفي آخره ينكلهما . هذا ويقول المحقق في الشرائع 164/4 : «وكل تعريض بما يكرهه المواجه، ولم يوضع للقذف لغةً ولا عرفاً يثبت به التعزير لا الحد ، كقوله أنت ولد حرام، أو حملت بك أمك في حيضها ، أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء أو يقول : يا فاسق يا شارب الخمر وهو متظاهر الستر، أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع ولو كان المقول له مستحقاً للاستخفاف فلا حد ولا تعزير وكذا كل ما يوجب أذى كقوله : يا أجذم أو يا أبرص» .
(٢)2- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات، ح ه . وذكره أيضاً برقم 2 من الباب 56 من الجزء 4 من التهذيب. الفقيه 2 ، 33 - باب ما يجب على من أفطر أو ...، ح 6 . وكان الكليني قد ذكر هذا الحديث في الفروع 2 ، الصوم، باب من أفطر متعمداً من غير . . . ، ح 9 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 6 . والحديث مجهول.
(٤)4- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ... ، ح 72 . الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 27 . وليس فيه ... بالزنا... قال المحقق في الشرائع 167/4 : «وإذا تقاذف اثنان سقط الحد وعُزّرا» .

:  · /kafi/7/264/