Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٦٣

تابوا١)، قال : قلت : كيف تُعرف توبته؟ قال : يُكذِّب نفسه على رؤوس الناس حتّى يُضْرَبَ ، ويستغفر ربّه، وإذا فعل ذلك، فقد ظهرت توبته ٢.

8- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن صالح بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل تزوَّج ذمّيّة٣ على مسلمة ولم يستأمِرها؟ قال : يفرَّق بينهما ، قال : فقلت : فعليه أدَب؟ قال : نعم، اثنا عشر سوطاً ونصف، ثُمن حدّ الزاني، وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرَّة المسلمة بفعله بعدما كان فعل؟ قال : لا يُضرب، ولا يفرَّق بينهما، يبقيان على النكاح الأوَّل ٤.

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار؛ وسماعة، عن أبي بصير قال: قلت: آكلُ الربا بعد البيّنة؟ قال: يؤدّب فإن عاد أدَّب، فإن عاد قُتل٥ .

10 - وبهذا الإسناد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدَب، فإن عاد أدَّب، فإن عاد أدِّب ، وليس عليه حدٌّ ٦ .

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن صالح بن السنديّ ، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلّد السرّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له :الآخر أنت ابنُ المجنون فأمر الأوّل أن يَجلد صاحبَه

(١)1- النور/ 4 و 5 .
(٢)2- التهذيب 6، 91 - باب البينات ح 104 بتفاوت يسير. الفقيه 3 23 - باب شهادة الزور وما جاء فيها، ح 6 بتفاوت وسند آخر.
(٣)3- في التهذيب : أمة . . . ، بدل : ذمية . . .
(٤)4- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات ح 3 . والضمير في : يستأمرها : يرجع إلى المسلمة الحرة. ولعله بقرينة مقابلته مع المسلمة، ما في الفروع هو الأصح . والله العالم . ويقول المحقق في الشرائع 158/4: «من تزوّج أمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن كان عليه ثُمْنُ حد الزاني» .
(٥)5- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكّر وشرب المسكر و ...، ح 37 وكرره برقم 4 من الباب 10 من نفس الجزء الفقيه 4، 14 - باب حد آكل الربا بعد البينة ، ح 1 . هذا، وقتل آكل الربا بعد البينة في الثالثة منسجم مع القاعدة في أصحاب المعاصي الكبيرة حيث يقتلون إذا عادوا بعد إقامة الحد عليهم فيها مرتين. وهنالك قول بقتلهم في الرابعة.
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 38 بتفاوت . الفقيه 4 ، 15 - باب آكل الميتة والدم و ...، ح 1 بتفاوت أيضاً.

:  · /kafi/7/263/