سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلين، افترى كلُّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يُدرء عنهما
الحد، ويُعَزّران ١.
3 - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل سبّ رجلا بغير ،قذف يُعَرِّضُ ،به هل يُجلد ؟ قال : عليه تعزير ٢.
4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإفتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يُجلد المسلم الحدّ في الإفتراء عليهم؟ قال: لا ؛ ولكن يُعَزَّر ٣.
5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد ٤، عن الحسن بن عليّ٥، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كم التعزير؟ فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : فقال : لا ؛ ولكن دون الأربعين، فإنّه حدُّ المملوك، قال : قلت : وكم ذلك ؟ قال : قال : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرّجل وقوَّة بدنه ٦.
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قال الرّجل للرَّجل : أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حدُّ، ولكن فيه موعظة وبعضُ العقوبة٧ .
7- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن شهود الزور ؟ قال : فقال : يُجلدون حدَّا ليس له وقت ٨ ، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس، وأمّا قول الله عزَّ وجلَّ: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ... إلّا الّذين
:
· /kafi/7/262/