Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٦٢

سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجلين، افترى كلُّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يُدرء عنهما

الحد، ويُعَزّران ١.

3 - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل سبّ رجلا بغير ،قذف يُعَرِّضُ ،به هل يُجلد ؟ قال : عليه تعزير ٢.

4 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبَان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الإفتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب هل يُجلد المسلم الحدّ في الإفتراء عليهم؟ قال: لا ؛ ولكن يُعَزَّر ٣.

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد ٤، عن الحسن بن عليّ٥، عن حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كم التعزير؟ فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون ثمانين؟ قال : فقال : لا ؛ ولكن دون الأربعين، فإنّه حدُّ المملوك، قال : قلت : وكم ذلك ؟ قال : قال : على قدر ما يرى الوالي من ذنب الرّجل وقوَّة بدنه ٦.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائني ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قال الرّجل للرَّجل : أنت خبيث وأنت خنزير فليس فيه حدُّ، ولكن فيه موعظة وبعضُ العقوبة٧ .

7- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال : سألته عن شهود الزور ؟ قال : فقال : يُجلدون حدَّا ليس له وقت ٨ ، وذلك إلى الإمام، ويطاف بهم حتّى يعرفهم الناس، وأمّا قول الله عزَّ وجلَّ: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ... إلّا الّذين

(١)1- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و...، ح 81.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 82.
(٣)3- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ، و...، ح 54 . هذا، وقد أفتى أصحابنا بمضمون هذا الحديث، فراجع شرائع الإسلام للمحقق 165/4 .
(٤)4- في سند الاستبصار: عن علي بن محمد....
(٥)5- في سند التهذيب عن الحسين بن علي .
(٦)6- التهذيب 10، 7 - باب الحد في السُكّر وشرب المسكر . . . ، ح 13 . الاستبصار 4 ، 138 - باب حد المملوك في شرب المسكر ، ح 4 .
(٧)7- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ... ، ح 83 وفيه : أنت خنثى. ، بدل: أنت خبيث...
(٨)8- أي ليس فيه شيء موظف محدد وإنما يرجع تقديره إلى الإمام

:  · /kafi/7/262/