Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٦١

عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أن يُجلد اليهوديُّ والنصرانيُّ في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين، وكذلك المجوسيُّ ، ولم يعرّض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين١.

155 - باب كراهية قذف من ليس على الإسلام

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام، إلّا أن يطّلع على ذلك منهم، وقال:

أيْسَرُ ما يكون، أن يكون قد كَذَبَ ٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام، إلّا أن يكون قد اطّلعت على ذلك منه ٣.

3 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن الحذّاء قال : كنت عند أبي عبد الله (علیه السلام) ، فسألني رجلٌ : ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة، فنظر إلي أبو عبد الله (علیه السلام) نظراً شديداً ، قال : فقلت : جُعِلْتُ فِداك ، إنّه مجوسي ، أمّه أخته؟! فقال : أوليس

ذلك في دينهم نكاحاً ٤.

156 - باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود

1 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن التعزير، كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطاً، ما بين العشرة إلى العشرين ٥.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله لن سنان قال :

(١)1- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و ...، ح 16 بتفاوت وليس فيه ذكر للمجوسي. وأخرجه عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله (علیه السلام).
(٢)2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و. ... ، ح51.
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 52 و 53 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 52 و 53 .
(٥)5- التهذيب 10 ، 10 - باب من الزيادات، ح 1 .

:  · /kafi/7/261/