تجيء به سنّة، فكتب إليه : إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم يجيء به سنّة ولم ينطق به کتاب، فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بسم الله الرحمن الرحیم، (فلمّا رأوا بأسَنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين، فلم يكُ ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا ، سنّة الله الّتي قد خَلَت في عباده وخسر هنالك الكافرون١) ، قال : فأمر به المتوكّل فضُرِبَ حتّى مات٢ .
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن يهوديّ فَجَرَ بمسلمة؟ قال : يُقتل ٣.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قال : حدُّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم ٤.
5 - يونس عن سماعة قال: سألته عن اليهوديّ والنصرانيّ يقذف صاحبه ملّة على ملّة ، والمجوسيّ يقذف المسلم ؟ قال : يجلد الحدّ٥.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن نصرانيّ قذف مسلماً فقال له : يا زان؟ فقال : يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم، وثمانين سوطاً إلا سوطاً لحرمة الإسلام، ويُحلق رأسه ويُطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره ٦.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس،
:
· /kafi/7/260/