Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٦٠

تجيء به سنّة، فكتب إليه : إنّ فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا : لم يجيء به سنّة ولم ينطق به کتاب، فبيّن لنا لِمَ أوجبت عليه الضرب حتّى يموت؟ فكتب: بسم الله الرحمن الرحیم، (فلمّا رأوا بأسَنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنّا به مشركين، فلم يكُ ينفعهم إيمانهم لمّا رأوا بأسنا ، سنّة الله الّتي قد خَلَت في عباده وخسر هنالك الكافرون١) ، قال : فأمر به المتوكّل فضُرِبَ حتّى مات٢ .

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن يهوديّ فَجَرَ بمسلمة؟ قال : يُقتل ٣.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال : قال : حدُّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم ٤.

5 - يونس عن سماعة قال: سألته عن اليهوديّ والنصرانيّ يقذف صاحبه ملّة على ملّة ، والمجوسيّ يقذف المسلم ؟ قال : يجلد الحدّ٥.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صهيب قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن نصرانيّ قذف مسلماً فقال له : يا زان؟ فقال : يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم، وثمانين سوطاً إلا سوطاً لحرمة الإسلام، ويُحلق رأسه ويُطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره ٦.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن الوشّاء، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس،

(١)1- المؤمن / 84 - 85 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 135 . وأشار إليه مجملاً في الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحدّ و ...، ح 44 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 134 . هذا، وقد اتفق أصحابنا على أن الذمي إذا زنى بمسلمة قتل مطلقاً.
(٤)4- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ... ، ح 47 . الاستبصار 4 ، 131 - باب المملوك يقذف حراً، ح 14 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 49 بتفاوت وأخرجه عنه عن يونس قال: سألته . هذا ومن المتفق عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم عدم اشتراط أكثر من البلوغ وكمال العقل في القاذف مع اختلافهم في اشتراط الحرية لوجوب الحد كاملا على قولين وعلى القول بعدم اشتراطها يجب نصف الحد .
(٦)6- التهذيب 10 نفس ،الباب ح 50 . الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف ح 5 وفيه : ... ثمانين جلدة إلا سوطاً ...

:  · /kafi/7/260/