ما بقي من مكاتبتها، وإن كانت تابَعَتهُ كانت شريكتَهُ في الحدّ، ضُربت مثل ما يُضرب١.
22 - عليُّ ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض أصحابنا ٢، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قُطع ٣.
23 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم، أن يُجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً ، أو كافراً، أو نصرانيّاً، ولا يُرجم ولا يُنفى .
154 - باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود
1 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين، فقيل : ما بال اليهوديّ والنصرانيّ؟ قال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يُظْهِروه .
2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق الله - أو ٤ رجل عن جعفر بن رزق الله - قال : قُدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شِرْكَه ، وفعله، وقال بعضهم : يُضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (علیه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلمّا قرء الكتاب كتب: يُضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا يا أمير المؤمنين، سَلْ عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب ولم
:
· /kafi/7/259/