Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٥٩

ما بقي من مكاتبتها، وإن كانت تابَعَتهُ كانت شريكتَهُ في الحدّ، ضُربت مثل ما يُضرب١.

22 - عليُّ ، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض أصحابنا ٢، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : المملوك إذا سرق من مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قُطع ٣.

23 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في العبيد والإماء إذا زنى أحدهم، أن يُجلد خمسين جلدة إن كان مسلماً ، أو كافراً، أو نصرانيّاً، ولا يُرجم ولا يُنفى .

154 - باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود

1 - عدَّةُ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين، فقيل : ما بال اليهوديّ والنصرانيّ؟ قال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يُظْهِروه .

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن جعفر بن رزق الله - أو ٤ رجل عن جعفر بن رزق الله - قال : قُدّم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شِرْكَه ، وفعله، وقال بعضهم : يُضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث (علیه السلام) وسؤاله عن ذلك، فلمّا قرء الكتاب كتب: يُضرب حتّى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك، وقالوا يا أمير المؤمنين، سَلْ عن هذا فإنّه شيء لم ينطق به كتاب ولم

(١)1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح .94 . كما ذكره برقم 10 من الباب 3 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 4 ، 7 - باب حد المماليك في الزنا ، ح 6 وأخرجه عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن الرضا (علیه السلام) . الاستبصار 4 ، 121 - باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ثم وقع عليها مولاها، ح 1 . وكذا في 20 - باب من وطأ المكاتبة بعد أن ... ، ح 1 وفي سنده عمرو بن عثمان ...، بدل: صالح بن سعيد. هذا وقد مر هذا الحديث في الفروع 4 ، باب المكاتب، ح 4 . يقول المحقق في الشرائع 129/3 : «ولو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه من الحد بقدر ماله فيها من الرقيّة، وحُدّ بالباقي ».
(٢)2- في التهذيب عن بعض أصحابه ...
(٣)3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و...، ح 55 بتفاوت يسير .
(٤)4- الترديد من الراوي .

:  · /kafi/7/259/