سماعة قال : يُجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه، فإن قذف المحصنة، فعليه أن يُجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً١.
14 - عليُّ بن إبراهيم ؛ عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن مسلم، عن محمّد بن أبي جعفر (علیه السلام) قال : يُجلد المكاتب على قدر ما أعتق منه، وذكر أنّه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كلّه ٢.
15 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في مكاتبة زنت ، قال : ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حدُّ الحرّة، وما لم يُقض فيكون فيه حدّ الأمة ، وقال : في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقي ربع ، فجُلدت ثلاثة أرباع الحدّ، حساب الحرّ على مائة ، فذلك خمسة وسبعون سوطاً، وجلد ربعها حساب خمسين من الأمة، اثني عشر سوطاً ونصفاً، فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصفاً وأبى أن يرجمها، وأن ينفيها، قبل أن يبين عتقها ٣.
16 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس؛ وعن ابيه، عن ابن أبي نجران جميعاً عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله، إلّا أنَّ يونس قال: يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به، وكذلك الأقلّ والأكثر ٤.
17 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد٥ ، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم ؟ قال : يُضرب حدّ الحرّ ثمانين، إن أدّى من مكاتبته شيئاً أو لم يؤدّ، قيل له : فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدَّ شيئاً من مكاتبته ؟ قال : هو حقُّ الله ، يطرح عنه من الحدّ خمسين جلدة، ويضرب خمسين ٦ .
:
· /kafi/7/257/