Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٥٦

أن يجمع عليها ربق الرّق وحدِّ الحرِّ، ثمّ قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من

سهم الرقاب ١.

8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب العابد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كانت لي جارية، فزنت، أحُدُّها؟ قال : نعم ٢، ولكن لِيَكُن ذلك في سرّ لحال السلطان .

9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مملوك قذف محصنة حرّة؟ قال : يُجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد لحقّها ٣.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن حميد بن زياد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا زنى العبد ضُرب خمسين فإن عاد ضُرب خمسين، فإن عاد ضُرب خمسين إلى ثماني مرَّات، فإن زنى ثماني مرَّات قتل، وأدَّى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال ٤.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعدٌ، فأمر رجلا يضر بهما ، ويفرّق ما بينهما ، يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة ٥ .

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في المكاتب يزني ؟ قال : يجلد في الحدّ بقدر ما أعتق منه ٦.

13 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 86. الفقيه 4 ، 7 - باب حد المماليك في الزنا، ح ا بتفاوت، والسؤال فيه عن عبد زنی . ويقول المحقق في الشرائع 155/4 : «ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة وهو أولى، أما المملوك فإذا أقيم عليه (الحد) سَبْعاً، قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة، وهو أولى» .
(٢)2- إلى هنا في التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 81 بتفاوت وبزيادة هي : قلت : ابيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: احجّ بثمنه ؟ قال : نعم . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح5.
(٣)3- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و... ، ح 38. الاستبصار 4، 131 - باب المملوك يقذف حراً، ح 4 وفي الذيل فيهما بحقّها.
(٤)4- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 87 وفيه إلى مواليه ....
(٥)5- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 88 وفيه : ويفرّق بينهما .
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 90. بدون قوله : يزني .

:  · /kafi/7/256/