أن يجمع عليها ربق الرّق وحدِّ الحرِّ، ثمّ قال : وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من
سهم الرقاب ١.
8- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عنبسة بن مصعب العابد قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : كانت لي جارية، فزنت، أحُدُّها؟ قال : نعم ٢، ولكن لِيَكُن ذلك في سرّ لحال السلطان .
9 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) في مملوك قذف محصنة حرّة؟ قال : يُجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد لحقّها ٣.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن حميد بن زياد، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا زنى العبد ضُرب خمسين فإن عاد ضُرب خمسين، فإن عاد ضُرب خمسين إلى ثماني مرَّات، فإن زنى ثماني مرَّات قتل، وأدَّى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال ٤.
11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في مملوك طلّق امرأته تطليقتين ثمَّ جامعها بعدٌ، فأمر رجلا يضر بهما ، ويفرّق ما بينهما ، يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة ٥ .
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في المكاتب يزني ؟ قال : يجلد في الحدّ بقدر ما أعتق منه ٦.
13 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى، عن
:
· /kafi/7/256/