الأحول١ عن بريد ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الأمة تزني ؟ قال : تُجلد نصف حدّ الحرّ، كان لها زوج أو لم يكن ٢
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في عبد سرق وأخْتَانَ من مال مولاه؟ قال : ليس عليه قَطعٌ٣.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : سألته عن قول الله تعالى: (فإذا أحصنَّ ٤)؟ قال : إحصانهنَّ أَن يُدْخَلَ بهنَّ قلت إن لم يُدخل بهنَّ، أما عليهنَّ حدُّ؟ قال : بلى ٥.
7- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أصبغ بن الأصبغ، عن محمّد بن سليمان، عن مروان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة أو عن بريد العجليّ - الشكُّ من محمّد - قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) أمَةٌ زَنَتْ؟ قال : تُجلد خمسين، قلت : فإن عادت ؟ قال :تُجلد خمسین، قلت: فيجب عليها الرّجم في شيء من الحالات؟ قال : إذا زنت ثماني مرّات يجب عليها الرجم، قلت : كيف صار في ثماني مرَّات؟ قال : لأنّ الحرّ إذا زنى أربع مرات وأقيم عليه الحدّ قتل، فإذا زنت الأمة ثماني مرات رُجمت في التاسعة، قلت: وما العلّة في ذلك؟ فقال: إنَّ الله رحمها
:
· /kafi/7/255/