Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٥٤

عدت لأقطعنّها قال : ثمَّ قال: أما إنّه ما عمله إلّا رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) وأنا١.

11 - حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي ، عن ابن أبي عمير، عن عدَّة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبد الله القسري قال: كنت على المدينة ٢، فأتيتُ بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عنه ، فقال : سَلْهُ ، حيث سرق كان يعلم أنَّ عليه في السرقة عقوبةً، فإن قال : نعم، قيل له : أيُّ شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أنَّ عليه في السرقة قطعاً، فَخَلٌّ . عنه قال : فأخذت الغلام فسألته وقلت له: أكنتَ تعلم أنَّ في السرقة عقوبة؟ قال: نعم، قلت: أيُّ شيء هو ؟ قال : الضَرْب ، فخلّيت عنه ٣.

153 - باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلد ثمانين وقال : هذا من حقوق الناس٤.

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : سألته عن المملوك يفتري على الحرّ؟ قال يُجلد ثمانين قلت: فإنّه زنى ؟ قال : يُجلد خمسین٥ .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن عبد افترى على حرّ؟ قال : يُجلد ثمانين ٦.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحارث بن

(١)1- مر بعينه برقم 7 من هذا الباب فراجع .
(٢)2- أي كان والياً عليها، أو قاضياً .
(٣)3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 99 . الاستبصار 4 ، 146 - باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق ، ح 7 .
(٤)4- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ... ، ح 35 . الاستبصار 4، 131 - باب المملوك يقذف حراً، ح1 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح36 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 2 .
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 37 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 3 وفي ذيله : عليه ثمانون .

:  · /kafi/7/254/