Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٥٣

5 - عليّ بن إبراهيم عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي عليُّ (علیه السلام) بجارية لم تحض قد سرقت، فضربها أسواطاً، ولم يقطعها١.

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الصبيّ يسرق؟ قال : يعفى عنه مرَّة ، فإن عاد قطعت أنامله أو حُكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ٢.

7 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : أتي عليُّ (علیه السلام) بغلام قد سرق، فَطَرَّفَ أصابعه٣، ثم قال : أمَا لئن عدت لأقطعنّها، ثمَّ قال : أما إنّه ما عمله إلّا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) وأنا .

8 - أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سرق الصبيُّ ولم يحتلم ، قُطعت أطراف أصابعه ، قال : وقال [ عليُّ (علیه السلام)] : لم يصنعه إلّا رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا ٤.

9 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن بعض أصحابه، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الصبيّ يسرق؟ فقال : إن كان له تسع سنين قطعت يده، ولا يضيع حدُّ من حدود الله عزَّ وجلَّ٥.

10 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : أتي عليُّ (علیه السلام) بغلام قد سرق فطرَّف أصابعه، ثمَّ قال : أمَا لئن

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 102 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 93 و 94 وفي سند الثاني : عن غير واحد . 94 وليس فيه من أصحابه... وطرف أصابعه : أي قطع أطرافها، أو خضبها بالدم كناية عن حكها يقول الفيروز آبادي : طرفت المرأة بنائها : خضبتها . انظر مرآة المجلسي 263/23 والأنامل : جمع أنملة، وهي من الأصابع العُقدة، أو رؤوس الأصابع، أو المفصل الذي فيه الظفر.
(٣)3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 93 و 94 وفي سند الثاني : عن غير واحد . 94 وليس فيه من أصحابه... وطرف أصابعه : أي قطع أطرافها، أو خضبها بالدم كناية عن حكها يقول الفيروز آبادي : طرفت المرأة بنائها : خضبتها . انظر مرآة المجلسي 263/23 والأنامل : جمع أنملة، وهي من الأصابع العُقدة، أو رؤوس الأصابع، أو المفصل الذي فيه الظفر.
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .95 الاستبصار 4 ، 146 - باب حد الصبي الذي يجب عليه القطع إذا سرق ، ح 1 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح .96. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 4 . وحمل على ما إذا تكرر منهم فعل السرقة، أو كان ممن يعلم الأطفال على السرقة فيرى الإمام أن يقطعه حسماً لمادة الفساد .

:  · /kafi/7/253/