قال : لا يقطع السّارق في عام سَنَت، - يعني في عام مجاعة ١ - .
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن عليّ بن الحكم، عن عاصم بن حميد، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (علیه السلام) لا يقطع السّارق في أيّام المجاعة ٢.
152 - باب حدّ الصبيان في السرقة
1 - عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبد عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الصبيّ يسرق؟ قال : يُعفى عنه مرَّة ومرَّتين، ويعزّر في الثّالثة ، فإن عاد قُطعت أطراف أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ٣ .
2 - أبو عليّ الأشعريُّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : سألته عن الصبيّ يسرق؟ قال : إذا سرق مرَّة وهو صغير، عُفي عنه، فإن عاد عُفي عنه، فإن عاد قُطع بَنانه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ٤.
3 - عنه ، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم (علیه السلام) : الصبيان إذا أتِيَ بهم عليُّ (علیه السلام) قطع أناملهم، من أين قطع ؟ فقال : من المفصل، مفصل الأنامل ٥.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا سرق الصبيُّ في عنه، فإن عاد عُزّر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع أسفل من ذلك ؛ وقال : أتي عليُّ (علیه السلام) بغلام يشكُّ في احتلامه، فقطع أطراف الأصابع ٦.
:
· /kafi/7/252/